responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 424

(مسألة 5)المراد من الميتة أعم مما مات حتف أنفه، أو قتل‌

(مسألة 5)المراد من الميتة[1]أعم مما مات حتف أنفه، أو قتل، أو ذبح على غير الوجه الشرعي.

المسألة الثالثة. تعريف الميتة [1]الميتة-في عرف الشارع-هي الحيوان الميت بسبب غير شرعي سواء مات حتف أنفه أو بسبب من أسباب الموت-كالتردى والخنق وأكل السم ونحو ذلك-في مقابل الميت بسبب شرعي المعبر عنه بالمذكى، فالميتة شرعا أخص من الميتة في مقابل الحي، وأعم من الميتة بمعنى الميت حتف أنفه، لأن لها معنى بين المعنيين.
و نعم ما استشهد به شيخنا الأنصاري«قده»على ذلك من مقابلة الميتة للمذكى في جملة من الروايات، فإنها تدل على انهما-في نظر الشارع- من الضدين لا ثالث لهما، وحيث ان المذكى هو ما ذبح على الوجه الشرعي فتكون الميتة بخلافه.
(منها): موثقة سماعة[1]قال: «سألته عن جلود السباع ينتفع بها؟ قال: إذا رميت وسميت فانتفع بجلده، وأما الميتة فلا».
فان المرمى بالسهم مع التسمية هو المذكى-شرعا-و في مقابله الميتة.
و(منها): حسنة على ابن أبي حمزة[1](في حديث)قال عليه السّلام: [1]الوسائل ج 2 ص 1072 الباب 50 من الأبواب المتقدمة، الحديث 4 وفي طريقها«محمد بن عيسى بن عبد اللّه الأشعري»والد احمد وثقه المتأخرون ولم يرد تصريح بوثاقته عن القدماء، الا ان‌

[1]الوسائل ج 2 ص 1071 الباب 49 من أبواب النجاسات، الحديث 2.


اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست