responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 422
. . . . . . . . . .

الخنفساء والذباب والجراد والنملة، وما أشبه ذلك يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه؟قال: كل ما ليس له دم فلا بأس».
و الظاهر أن المراد ان لا يكون له دم سائل، لا أصل الدم، وإلا فالذباب الواقع في السؤال له دم جزما إلا انه غير سائل، وظاهر الجواب شمول نفى البأس له أيضا كسائر ما ذكر في السؤال فلا معارضة بين الروايتين.
و(منها): رواية أبي بصير[1]عن أبى عبد اللّه عليه السّلام(في حديث) «و كل شي‌ء وقع في البئر ليس له دم مثل العقرب والخنافس، وأشباه ذلك فلا بأس».
و نحوها غيرها من الروايات‌[2]فتحصل ان الكبرى ثابتة، وما نسب‌[3]إلى بعضهم من الخلاف في ميتة الوزغ والعقرب، كما عن الوسيلة، والمهذب يمكن إرجاعه إلى الخلاف في أصل طهارتهما حيا، على أنه مردود بما ذكرناه من الروايات الدالة على طهارة ميتة مطلق ما لا نفس له هذا كله في المقام الأول.
و أما(المقام الثاني): ففي حكم الحيوان المشكوك كونه ذا النفس، كالتمساح والحية، فإنه ذهب بعضهم‌[1]الى وجود النفس لهما مطلقا أو في [1]كما عن القواعد، والشهيد وجود النفس للتمساح(كما في مفتاح الكرامة ج 1 ص 133 و137)و عن المعتبر، وغيره وجود النفس للحية(كما في مفتاح الكرامة ج 1 ص 118).

[1]الوسائل ج 1 ص 136 الباب 17 من أبواب الماء المطلق، الحديث 11 ضعيفة بمحمد بن سنان.

[2]الوسائل ج 1 ص 1052 الباب 35 من أبواب النجاسات، الحديث 3 و5 و6.

[3]كما في الجواهر ج 5 ص 295 طبعة النجف.


اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست