responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 421
. . . . . . . . . .

والمراسم وغيرهما-[1]فاضافوا بهما إلى عدد النجاسات، كما عن بعضهم القول بنجاسة بعض الحيوان مما له النفس-كالثعلب والأرنب-و البحث عن طهارة هذه الحيوانات ونجاستها حتى ما لا نفس له منها خارج عن محل الكلام، إذ الكلام هنا في نجاسة الميتة، لا الحيوان بما هو حيوان وسنتعرض لحكمها فيما بعد[2]تبعا للمصنف«قده»إن شاء اللّه تعالى.
و بالجملة تدل على الكبرى المذكورة-بعد دعوى التسالم والإجماع- جملة من الروايات.
(منها): موثقة حفص بن غياث‌[3]عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السّلام قال: «لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة».
فإنها تدل بمفهوم الحصر على عدم فساد الماء بميتة ما لا نفس له، وهي إما مختصة منطوقا ومفهوما بميتة الحيوان، أو تعمها ومطلق ما يضاف اليه من دمه، وبوله وغائطه ونحو ذلك-كما استظهرناه‌[4]في بحث نجاسة البول والغائط من الحيوان ذي النفس-و على أى تقدير فلا إشكال في دلالتها على حكم الميتة منطوقا، ومفهوما.
و(منها): موثقة عمار[5]عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: «سئل عن‌

[1]راجع مفتاح الكرامة ج 1 ص 150.

[2]في ذيل(مسألة 1)بعد ذكر النجاسات.

[3]الوسائل ج 2 ص 1051 الباب 35 من أبواب النجاسات، الحديث 2، والباب 10 من أبواب الأسئار ج 1 ص 173، الحديث 2.

[4]في ص 302-303.

[5]الوسائل ج 2 ص 1051 الباب 35 من أبواب النجاسات، الحديث 1.

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست