responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 413
نعم لا إشكال في طهارة ما فيها من المسك[1]

على بن جعفر[1]عن أخيه موسى عليه السّلام قال: «سألته عن فأرة المسك تكون مع من يصلى، وهي في جيبه، أو ثيابه؟فقال: لا بأس بذلك».
فان مقتضى ترك الاستفصال في الجواب بين المتخذة من الميتة، أو الحي عدم الفرق بينهما في جواز الحمل حال الصلاة.
و(يضعفه)أن الاستدلال بها يتوقف على عدم جواز حمل النجس، أو خصوص الميتة في الصلاة، وكلاهما محل منع-كما يأتي في محله-فجواز الحمل في الصلاة لازم أعم للطهارة هذا أولا.
و ثانيا: أنها منصرفة إلى ما هو المتعارف من أقسام الفأرة وهي التي تنفصل عن الحي-كما ذكرنا-فاذن لا إطلاق في الصحيحة تشمل الفأرة المبانة عن الميت.
هذا كله بالنسبة إلى نفس الفأرة. وتحصل: أن المبانة عن المذكى، والحي طاهرة وأما المبانة عن الميت فالأظهر أنها نجسة، وأما المسك الموجود فيها فيأتي الكلام فيه بعيد هذا. [1]و هذا هو المسك المتعارف وهو مسك الفأرة، والا فلا إشكال في نجاسة بعض أقسامه المتخذ من دم الظبي، ولتوضيح الحال لا بأس بذكر ما حكاه شيخنا الأنصاري«قده»عن التحفة في بيان أقسام المسك وأعقب كلا منها بحكمه، وهي أربعة.
(أحدها): المسك التركي، وهو دم يقذفه الظبي بطريق الحيض أو البواسير، فينجمد على الأحجار.

[1]الوسائل ج 3 ص 314 الباب 41 من أبواب لباس المصلي، الحديث 1.

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست