responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 414
. . . . . . . . . .

(ثانيها): المسك الهندي، ولونه أخضر، وهو دم ذبح الظبي المعجون مع روثه، وكبده، ولونه أشقر، وقال«قده»: «و هذان مما لا إشكال في نجاستهما»و الأمر كما أفاد، لإطلاق أدلة نجاسة الدم والانجماد أو الخلط بشي‌ء آخر ليسا من المطهرات، ولا مما يوجب الاستحالة لا سيما في الفرض الثاني، غاية ما هناك أنه دم ذو رائحة طيبة.
(ثالثها): دم يجتمع في سرة الظبي بعد صيده يحصل من شق موضع الفأرة، وتغميز أطراف السرة حتى يجتمع الدم فيجمد، ولونه أسود وقال «قده»: «و هو طاهر مع تذكية الظبي ونجس لا معها»أقول: لا بد من تقييده بما إذا كان اجتماع الدم في السرة قبل الذبح كي يكون من الدم المتخلف في الذبيحة، وإلا فهو نجس أيضا.
(رابعها): مسك الفأرة وهو دم يجتمع في أطراف سرة الظبي، ثم يعرض للموضع حكة يسقط بسببها الدم مع جلدة هي وعائه، وقد حكم بطهارة هذا القسم، وهو الصحيح لانه القدر المتيقن من الإجماع والسيرة القطعية على طهارة المسك.
و لصحيحة عبد اللّه بن سنان‌[1]عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: «كانت لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ممسكة إذا هو توضأ أخذها بيده وهي رطبة، فكان إذا خرج عرفوا أنه رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله برائحته».
و الحكم بطهارة هذا القسم اما من باب التخصيص في أدلة نجاسة الدم بما ذكر من الإجماع، والسيرة، والرواية إن قلنا بأنه دم منجمد، أو من باب التخصص، اما بدعوى الاستحالة، أو عدم كونه من الأجزاء الدموية رأسا،

[1]الوسائل ج 2 ص 1078 الباب 58 من أبواب النجاسات، الحديث 1.

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست