responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 412
. . . . . . . . . .

فإن قلنا بالأول-كما هو الأقرب-يحكم بنجاستها، لعموم ما دل على نجاسة الميتة بجميع أجزائها التي تحل فيها الحياة مطلقا، ولا منافاة بين شمول دليل نجاسة الميتة لجميع أجزائها حتى المعدة للانفصال، وعدم شمول دليل تنزيل القطعة المبانة من الحي منزلة الميتة لمثل هذا الجزء-كما ذكرنا في الفأرة المبانة عن الحي-و ذلك لأن مورد السؤال في روايات القطع المبانة من الحي هو الجزء المعد للاتصال، كأليات الغنم، وما قطعته حبالات الصيد من يد الحيوان، ورجله، ونحو ذلك، بخلاف دليل نجاسة الميتة فإن موضوع الحكم فيها عنوان الميتة الصادق على جميع أجزائها حتى المستعدة للانفصال.
و(دعوى): عدم حلول الحياة في الفأرة، فتكون كالصوف والشعر محكومة بالطهارة.
ظاهرة(الدفع): لظهور حلول الحياة فيها لأنها جلدة كبقية جلود الحيوانات.
و لو قلنا بالثاني حكم بطهارتها ولو كانت مبانة من الميت، لعدم كونها حينئذ من أجزاء الميتة، إذ هي نظير البيضة المتكونة في بطن الدجاجة خارجة عن اجزاء الحيوان محكومة بحكم مستقل، وإن كانت متصلة به نحو اتصال نظير كون الدجاجة ظرفا للبيضة المتكونة في جوفها. هذا كله فيما تقتضيه القاعدة الأولية.
و أما بالنظر الى الروايات فهل يختلف الحكم عن مقتضى القواعد العامة أو لا؟فنقول: قد ورد في المقام ما قد(يستدل)به من الروايات على طهارة فأرة المسك مطلقا سواء أبينت من الحي، أم من الميت، وهي صحيحة
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست