responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 411
. . . . . . . . . .

ولا يخفى أن الاستدلال بهذه الصحيحة على نجاسة مطلق الفأرة يبتنى على أمرين كليهما محل المناقشة: (الأول)رجوع الضمير المذكر في قوله عليه السّلام: «إذا كان ذكيا»إلى الظبي المتصيد من ذكر الفأرة(الثاني)مقابلة المذكى للحي والميتة-معا- لا خصوص الميتة.
و(يدفع الأول)أنه لا تعين في رجوع الضمير إلى الظبي المقدر في الكلام، إذ يحتمل رجوعه الى«ما معه»الصادق على الفأرة، فتدل الرواية على أن للفأرة قسمين ذكية وغير ذكية، فيجوز حمل الأولى في الصلاة، دون الثانية، وذكاة الفأرة أعم من كونها متخذة من الظبي المذكى، أو من الحي، كما أنها أعم من الطهارة الذاتية، وعدم عروض نجاسة خارجية. والحاصل: أن الرواية-على هذا الاحتمال-لا دلالة فيها على أكثر من نجاسة قسم من الفأرة، ويكفى فيه نجاسة المنفصلة عن الميت، ومع تردد الرواية بين الاحتمالين تصبح مجملة لا تكون دليلا للخصم.
و(يدفع الثاني)أن المذكى في مقابل الميتة خاصة، لأنهما-في اصطلاح الشرع-قسمان للحيوان الذي زهق روحه، وأما الحي فهو قسيم لمقسمهما، لا لهما، فالتقييد في الرواية بالمذكى إنما هو في مقابل الميتة، لا الأعم منها ومن الحي. فتحصل: أن الأقوى هو طهارة فأرة المسك المبانة من الحي.
و أما(المبانة عن الميت)فهل يحكم بنجاستها-كما عن بعضهم كالعلامة في المنتهى-أو هي محكومة بالطهارة أيضا-كما عن المشهور-يبتنى ذلك على أن تكون الفأرة من أجزاء الظبي ولو كانت معدة للانفصال، أو أنها من ثمراته الخارجة عنه ولو كانت متصلة ببدنه نظير بيضة الدجاجة. ـ
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست