responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 410
. . . . . . . . . .

الدجاجة-فتكون خارجة عن روايات القطعة المبانة من الحي موضوعا، ويحكم بطهارتها استقلالا، لا بتبع الحيوان.
و يؤيد الحكم بالطهارة غلبة اتخاذ المسك من فأره الحي التي يلتقطها سكان البوادي في البر من غزال المسك، فان غيره من أقسام المسك التي نشير إليها قليلة-كما قيل-فالقدر المتيقن من الأدلة الدالة على طهارته من الإجماع، والسيرة، والروايات هو هذا القسم، فتكون فأرته أيضا محكومة بالطهارة، إذ الالتزام بعدم انفعاله بها، أو لزوم تطهير سطحه الظاهر، وإن كان ممكنا، إلا أنه بعيد غايته.
و عن كاشف اللثام-كما أشرنا-القول بنجاسة الفأرة مطلقا، ولو كانت منفصلة عن الحي، إلا المذكى، وفي الجواهر[1]«أنى لم أعرف له موافقا عليه ممن تقدمه وتأخر عنه. بل لعله مجمع على خلافه في المنفصلة عن الحي»و مع ذلك فقد يستدل له.
بصحيحة عبد اللّه بن جعفر[2]قال: «كتبت إليه-يعني أبا محمد عليه السّلام-يجوز للرجل أن يصلى ومعه فأرة المسك؟فكتب لا بأس به إذا كان ذكيا».
حيث دلت بمفهومها على ثبوت البأس بفأرة غير المذكى، سواء أ كانت من حي، أم ميت، ولا يحتمل ثبوت البأس في المقام من غير جهة النجاسة وإن كان المنع عن الصلاة في شي‌ء أعم من ذلك كالمنع عن الحرير، والمغصوب وغير المأكول.

[1]ج 5 ص 319 طبعة النجف.

[2]الوسائل ج 3 ص 315 الباب 41 من أبواب لباس المصلي، الحديث 2.

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست