responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 409

(مسألة 2)فأرة المسك المبانة من الحي طاهرة على الأقوى‌

(مسألة 2)فأرة المسك المبانة من الحي طاهرة على الأقوى[1]

فأرة المسك‌ [1]فأرة المسك هي جلدة يتكون فيها دم مجتمع في أطراف سرة الغزال، ثم يعرض للموضع حكة يسقط بسببها الجلدة، ويسمى الدم المجتمع فيها بالمسك، ونفس الجلدة بفأرة المسك، وهي على أقسام ثلاثة، لأنها إما أن تنفصل عن المذكى، أو الحي، أو الميتة.
أما(فأرة المذكى): فلا إشكال في طهارتها، لأنها كبقية أجزائه محكومة بالطهارة.
و أما(فأرة الحي): -أي المنفصلة عن الغزال حال حياته-فالمشهور طهارتها. بل عن ظاهر التذكرة والذكرى دعوى الإجماع عليها، وعن كاشف اللثام القول بالنجاسة سواء انفصلت عن حي أم ميت، إلا إذا كان ذكيا، ومقتضى القاعدة هو الحكم بالطهارة، لعدم دليل على النجاسة عدا ما (يتوهم): من كونها من القطعة المبانة من الحي، وقد تقدم أنها بحكم الميتة في الحكم بالنجاسة.
و(يندفع): بانصراف دليلها عن مثل فأرة المسك من أجزاء الحيوان التي تكون في عرضة الانفصال عنه بطبعها، بحيث كأنها من فضول بدنه التي لا يعتد بانفصالها عن الحي، فلا يشملها دليل نجاسة القطعة المبانة من روايات‌[1]الألية المقطوعة، وما قطعته حبالات الصيد، لانصرافها الى غير ما ذكر من الأجزاء. بل ربما يقال بعدم كونها من اجزاء الظبي في نظر العرف لأنها في نظرهم من ثمراته، وإن كانت متصلة ببدنه-كثمرة الشجرة، وبيضة

[1]المتقدمة في ص 404.

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست