responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 406
إلا الأجزاء الصغار[1]كالثالول والبثور، وكالجلدة التي تنفصل من الشفة، أو من بدن الأجرب عند الحك، ونحو ذلك.

إلا انه يتم الحكم في غيرها بعدم القول بالفصل بين الأجزاء المبانة عن الحي.
بقي الكلام في الجزء الميت المتصل بالحيوان-بمعنى خروج الروح من جزء متصل بالبدن، كاليد والرجل ونحوهما، كما في المفلوج-فهل يحكم بنجاسته أيضا؟الظاهر العدم، لعدم شمول الأخبار المتقدمة له، لاختصاصها بالجزء المنفصل، كما انه لا يشمله لفظ«الميتة»لعدم شمولها للجزء المنفصل فضلا عن المتصل، لأنها وصف للحيوان دون بعضه. هذا مضافا الى قيام السيرة القطعية على عدم الاجتناب عن أعضاء المفلوج ونحوه ما دام متصلا ببدنه، ولم ينقل عن أحد من الأعلام القول بنجاسته، فيرجع فيه الى أصالة الطهارة. نعم: لو ضعف الاتصال بحيث عد منفصلا-عرفا-يحكم بنجاسته كما إذا اتصل العضو-كاليد-بجلدة رقيقة. [1]كما هو المعروف، لقاعدة الطهارة بعد عدم شمول دليل النجاسة -من الروايات المتقدمة[1]الواردة في المقطوع بحبالات الصيد والمقطوع من أليات الغنم-لمثل الأجزاء المذكورة ونحوها، كما يعلو الجراحات وو رواية حسن بن علي الوشاء قال: «سألت أبا الحسن-ع-فقلت جعلت فداك ان أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها؟قال: هي حرام(حرام وهي ميتة خ ل)فقلت جعلت فداك يستصبح بها؟فقال: اما علمت انه يصيب اليد والثوب وهو حرام»(الوسائل في الباب المتقدم، الحديث 2).
ضعيفة بـ«معلى بن محمد البصري»و المراد بقوله-ع-: وهو حرام النجاسة، لعدم حرمة إصابة اليد والثوب للنجس قطعا.

[1]في ص 404.

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست