responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 405
. . . . . . . . . .

مخصص بعد ظهور كون النجاسة من أظهر آثار الميتة كالحرمة.
ثم ان نسبة كون ما أخذته الحبالة ميتا الى أمير المؤمنين عليه السّلام-في صحيحة محمد بن قيس-مما يشهد لما ذكرناه من عدم صدق الميتة على القطعة المبانة من الحي-عرفا-و الا فلا حاجة الى نسبة كونها ميتة الى أمير المؤمنين عليه السّلام، فان صدق المفاهيم العرفية على مصاديقها الواقعية موكول الى نظر العرف لا الشرع، فيظهر من ذلك أن صدقها على القطع المبانة إنما يكون بالتنزيل وتعبد من الشارع لا على وجه الحقيقة، وقد ذكرنا شموله للأثرين- الحرمة والنجاسة.
(الطائفة الثانية)الروايات الواردة في الاليات المقطوعة من الغنم الأحياء. وهي عديدة.
(منها): موثقة أبي بصير[1]عن أبى عبد اللّه عليه السّلام انه قال: «في أليات الضأن تقطع وهي أحياء؟انها ميتة».
و نحوها غيرها[2]و هذه وإن وردت في خصوص الاليات المقطوعة [1]الوسائل ج 16 ص 360 الباب 30 من أبواب الذبائح، الحديث 3 وفي طريقها«علي بن الحكم»و هو على تقدير اشتراكه بين الثقة وغيره يكون هو الثقة بقرينة رواية«أحمد بن محمد»عنه وهو إما ابن عيسى أو ابن خالد البرقي. [2]كرواية الكاهلي قال: «سأل رجل أبا عبد اللّه-ع-و أنا عنده عن قطع أليات الغنم؟فقال: لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح مالك. ثم قال: ان في كتاب علي-ع-إن ما قطع منها ميت لا ينتفع به» (الوسائل في الباب المتقدم، الحديث 1).
ضعيفة بـ«عبد اللّه بن يحيى الكاهلي»لعدم ثبوت وثاقته ولا حسنه المصطلح الموجب للاعتماد على روايته، مضافا الى ضعفها عن طريق الكليني بسهل بن زياد.
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست