responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 407
. . . . . . . . . .

الدماميل وما يحصل في الأظفار أو يكون على باطن القدم، لأنها لا تعد جزء من بدن الحيوان-عرفا-بل هي في نظرهم من الأوساخ والفضولات فلا تشملها الروايات المذكورة، لاختصاصها بأجزاء الحيوان وإن كانت صغيرة.
و ربما يستدل للطهارة-كما عن المدارك وغيره.
بصحيحة على بن جعفر[1]: «انه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السّلام عن الرجل يكون به الثالول أو الجرح هل يصلح له ان يقطع الثالول وهو في صلاته، أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟قال: ان لم يتخوف ان يسيل الدم فلا بأس، وإن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعله».
بدعوى: ان جهة السؤال فيها وإن كانت مختصة بمعرفة حكم هذا الفعل من حيث مانعيته عن الصلاة-كما ربما يؤيده سؤاله قبل ذلك: «عن الرجل يتحرك بعض أسنانه وهو في الصلاة هل ينزعه؟قال: ان كان لا يدميه فلينزعه، وإن كان يدميه فلينصرف»[2]-لكن أجاب الإمام عليه السّلام -تفضلا منه-بزيادة نفى المحذور عنه من جميع الجهات بقرينة تقييد الجواز بعدم سيلان الدم، فإنه يدل على انه عليه السّلام أراد بيان الجواز الفعلي ومن جميع الجهات، وإلا لم يكن وجه للتقييد بما يكون خارجا عن محل السؤال، إذ عدم كون قطع الثالول فعلا كثيرا غير قادح في الصلاة لا يفرق فيه بين ان‌

[1]الوسائل ج 4 ص 1247 و1277 الباب 2، الحديث 15 والباب 27، الحديث 1 من أبواب قواطع الصلاة.
و في الباب 63 من أبواب النجاسات ج 2 ص 1082، الحديث 1.

[2]الوسائل ج 4 ص 1277 الباب 27 من أبواب قواطع الصلاة، الحديث 1.

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست