responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 404
. . . . . . . . . .

الروايات بإجزاء الميتة فلا تشمل الجزء المبان من الحي، فإذن لا بد من التماس دليل آخر، ويدل على نجاسته طائفتان من الروايات.
(الاولى)-الروايات الواردة فيما قطعته حبالات الصيد.
(منها): صحيحة محمد بن قيس أو حسنته‌[1]عن أبى جعفر عليه السّلام قال: «قال أمير المؤمنين ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يدا أو رجلا فذروه فإنه ميت، وكلوا مما أدركتم حيا، وذكرتم اسم اللّه عليه».
(و منها): موثقة عبد الرحمن ابن أبي عبد اللّه‌[2]عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: «ما أخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميت. » ونحوهما غيرهما[1]و قد دلت هذه الروايات على أن القطعة المبانة من الحي-في الصيد-بمنزلة الميتة، وعموم التنزيل يشمل جميع الآثار أو الآثار الظاهرة، ولا ريب في ان النجاسة من أظهر آثار الميتة فتكون ثابتة لما نزل منزلتها، ومعه لا ينبغي الإصغاء إلى مناقشة المحقق الهمداني«قده»[4] في شمول التنزيل لأثر النجاسة واختصاصه بحرمة الأكل، لأنه تخصيص بلا [1]في(الباب المتقدم). وفي بعض الروايات ما يدل على نجاسة القطعة المبانة من الإنسان.
كمرسلة أيوب بن نوح عن بعض أصحابنا عن ابي عبد اللّه-ع-قال: «إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة. » (الوسائل ج 2 ص 931 الباب 2 من أبواب غسل المس، الحديث 1).

[1]الوسائل ج 16 ص 285 الباب 24 من أبواب الصيد، الحديث 1.

[2]الوسائل ج 16 ص 285 الباب 24 من أبواب الصيد، الحديث 2.

[4]مصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 537.

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست