responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 403

(مسألة 1)الأجزاء المبانة من الحي مما تحله الحياة

(مسألة 1)الأجزاء المبانة من الحي مما تحله الحياة كالمبانة من الميت[1]

الأجزاء المبانة من الحي‌ [1]كما هو المعروف. بل لم ينقل الخلاف فيه منا[1]حتى ادعى‌[2] إجماع الشيعة على نجاسة القطعة المبانة من الحي، وفي المدارك انه مقطوع به في كلام الأصحاب.
و ربما(يستدل): لنجاستها بصدق الميتة على الجزء المبان من الحي، لأنها عبارة عما خرج عنه الروح، وهذا مشترك بين الكل والبعض، فاذن يشمله دليل نجاسة الميتة لصدق الميتة على البعض كما تصدق على الكل -حكى ذلك عن المنتهى.
و(فيه): ان هذا المعنى وإن كان صحيحا بحسب الدقة العقلية، إلا انه لا يساعده الفهم العرفي-الذي هو المعيار في مفاهيم الألفاظ-لعدم شمول لفظ «الميتة»-في نظرهم-للقطعة المبانة من الحي وإن خرج عنها الروح. بل هي عندهم الحيوان الميت، ومن هنا لا يحتمل شمول مثل الروايات المتضمنة للسؤال عن وقوع الميتة في السمن أو الزيت ونحوهما للقطعة المبانة من الحي، كما ان دعوى تعميم الملاك واضحة المنع، كدعوى ظهور الروايات الدالة على طهارة ما لا تحله الحياة من الميتة معللة بأنه ليس فيه روح‌[3]في ان العبرة في النجاسة بما فيه الروح ولو كان بعض الحيوان، لاختصاص تلك [1]خالفنا من العامة الحنفية، واما باقي المذاهب فاتفقوا على النجاسة راجع(كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 ص 19-الطبعة الخامسة).

[2]كما عن شرح المفاتيح.

[3]كما في صحيحة الحلبي المتقدمة في ص 378.

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست