responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 402
. . . . . . . . . .

كما لا ينبغي الاستدلال على طهارة شعر الخنزير.
بصحيحة زرارة[1]عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: «سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر أ يتوضأ من ذلك الماء؟ قال: لا بأس».
(بتوهم)أن نفى البأس عن الماء الذي يستقى به دال على طهارته والا لتنجس الماء بملاقاته، أو بوقوع قطرات منه في ماء الدلو. لـ(اندفاعه)بأن الحكم بطهارة ماء الدلو أعم من طهارة الشعر المستقي به.
أما أولا: فلا مكان أن يكون ذلك من جهة احتمال عدم اصابة الشعر أو ما يتقاطر منه لماء الدلو، لا سيما إذا كان بينهما فاصل بقطعة حبل آخر.
و أما ثانيا: فلأنه لو سلمت الإصابة فغاية ما هناك دلالة الصحيحة على عدم انفعال الماء القليل بملاقاة النجس لا عدم نجاسة الملاقي-أى الشعر- فتكون معارضة بما دل على انفعاله، ولا بد من العلاج على ما ذكرناه في بحث انفعال القليل‌[2]بل لا يبعد دعوى دلالة الصحيحة على المفروغية عن نجاسة شعر الخنزير، لسؤال الراوي عن حكم الماء المستقي به دون نفس الشعر وكيف كان فلا يصح الاستدلال بهذه الصحيحة على مذهب السيد المرتضى«قده»بوجه، فالأقوى ما عليه المشهور من نجاسة أجزاء ميتة نجس العين مطلقا وإن لم تحلها الحياة.

[1]الوسائل ج 1 ص 125 الباب 14 من أبواب الماء المطلق، الحديث 2.

[2]في الجزء الأول ص 139-140 الطبعة الثالثة.

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست