responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 401
. . . . . . . . . .

الذاتية، لأن ظاهر الروايات المتقدمة عدم تأثير الموت في نجاسة ما لا تحله الحياة من الميتة، وكذا الانفحة، ولبن الضرع، فلا تنافي ثبوت النجاسة لها من جهة أخرى.
و لم ينقل الخلاف في ذلك إلا عن السيد المرتضى«قده»[1]في الناصريات فحكم بطهارة شعر الكلب والخنزير. بل استظهر منه ذلك في كل ما لا تحله الحياة من نجس العين.
و لا يخفى ما فيه فان أدلة نجاستهما شاملة لجميع أجزائهما متصلة أو منفصلة ما تحله الحياة أو ما لا تحله حيا أو ميتا كما ذكرنا[2]ذلك في بحث نجاسة أجزاء الميتة، وذلك لظهور الدليل-حسب الفهم العرفي-في ثبوت النجاسة لهذا الجسم بجميع أجزائه من دون دخل للهيئة الاتصالية أو الحياة فشعر الكلب-مثلا-و ان لم يصدق عليه عنوان الكلب إلا أنه يشمله دليل نجاسته.
فلا ينبغي توهم طهارة شعر الكلب أو الخنزير من جهة عدم صدق العنوان عليه-سواء أ كانا حيين أم ميتين.
كما لا ينبغي توهم الاستدلال على طهارة ما لا تحله الحياة من ميتة نجس العين بما دل على طهارته من الميتة، لاندفاعه بأن ظاهر الدليل المذكور هو ان الموت لا يؤثر في نجاسة ما لا تحله الروح من الحيوان لا أنه يقتضي طهارته، فان الموت إذا لم يوجب النجاسة فلا يوجب الطهارة، فإذن لا ينافي ذلك ثبوت النجاسة له من جهة أخرى، ككون الحيوان نجسا ذاتا.

[1]كما في مفتاح الكرامة ج 1-ص 139.

[2]في ص 374 و380.

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست