responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 400
و لا بد من غسل ظاهر[1]الإنفحة الملاقي للميتة.
هذا في ميتة غير نجس العين، وأما فيها فلا يستثني شي‌ء[2]

المطلقات كحسنة حريز ورواية حسين بن زرارة[1]فهي منصرفة عن المحرم أكله، لظهورها في إثبات الطهارة له من جهة الانتفاع به -كالإنفحة-و المنفعة الظاهرة منهما إنما هي الأكل دون غيره من الانتفاعات، وهذا بخلاف البيضة فإنا لا نحتاج في إثبات طهارتها الى دليل من الروايات، لأنها مما لا تحلها الحياة فهي طاهرة بمقتضى أصالة الطهارة الشاملة لما إذا كانت البيضة من الحيوان المحرم، واللبن في الضرع وإن كان كذلك إلا انه يتنجس بملاقاة الميتة كالمائع الموجود في الانفحة، فنحتاج في إثبات طهارتهما بالفعل الى دليل من الروايات، وهي منصرفة إلى المحلل أكله-كما ذكرنا ذلك في الإنفحة وأشرنا آنفا. [1]هذا إذا كانت الإنفحة نفس الظرف-أى الجلدة-كما هو ظاهر عبارته«قده»و هو الأرجح-كما عرفت-لتنجس ظاهرها حينئذ بملاقاة الميتة فيجب تطهيره من النجاسة العرضية، بخلاف ما لو كانت الانفحة المظروف-أى اللبن-فإنها لا تحتاج حينئذ إلى التطهير، لما ذكرنا من لزوم الالتزام إما بعدم انفعالها بملاقاة باطن الجلدة، أو بطهارة باطنها أيضا، وإلا فيكون الحكم بطهارة الانفحة لغوا لأنها-على هذا القول-مائع لو تنجس بالملاقاة لا يقبل التطهير ولو جمد بعد ذلك مع ان الروايات قد دلت على طهارتها بالفعل. [2]لاختصاص أدلة الاستثناء بنجاسة الميتة، فلا تشمل النجاسة

[1]تقدمت الاولى في تعليقة ص 373 والثانية في تعليقة ص 379.

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست