responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 399
خصوصا إذا كان من غير مأكول اللحم[1]

نجاسة أجزاء الميتة بالروايات المعتبرة الدالة على طهارة اللبن في ضرعها.
فلا يقاس المقام على ما اشتهر من انجبار ضعف الرواية بعمل المشهور وكسر اعتبارها بإعراضهم عنها، فان هذا الكلام وإن ناقشنا فيه في محله إلا أن له وجها نظرا الى دعوى أنهم من أهل الخبرة فعملهم برواية ضعيفة يوجب الوثوق بعثورهم على قرينة تدل على صدورها عن المعصوم عليه السّلام لم تصل إلينا، كما أن أعراضهم يقتضي العكس من ذلك، لكن أين هذا من موافقة رواية ضعيفة لعموم أو إطلاق، ومخالفة رواية معتبرة لهما، ولم يثبت أعراض المشهور عن روايات الطهارة في المقام كيف وقد عرفت ان القول بها هو الأشهر، بل المشهور لا سيما بملاحظة ما أسلفناه من كشف الرموز. فلزوم عمل المشهور برواية معتبرة مخالفة للقواعد العامة-كما أفاد-ممنوع كبرى وصغرى، لما عرفت من عمل المشهور بروايات المقام، فالأقوى هو القول بالطهارة. الفرق بين لبن الحيوان المحرم أكله، والمحلل‌ [1]ربما يتوهم عدم الفرق بينهما، وان لبن الميتة كبيضتها يكون طاهرا مطلقا ولو كان من الحيوان المحرم أكله نظرا إلى الإطلاقات، ولكن الظاهر أنه كالإنفحة فيختص الحكم بطهارته بما إذا كان من الحيوان المحلل لاختصاص بعض الروايات باستثناء لبن الشاة كصحيحة زرارة المتقدمة[1]و أما

[1]في ص 395.

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست