responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 346
و كذا إذا لم يعلم ان له دما سائلا أم لا[1]كما إذا شك في شي‌ء انه من فضلة حلال اللحم أو حرامه، أو شك في أنه من الحيوان الفلاني حتى يكون نجسا أو من الفلاني حتى يكون طاهرا، كما إذا رأى شيئا لا يدرى أنه بعرة فأرة أو بعرة خنفساء، ففي جميع هذه الصور يبنى على طهارته.

أوضحنا الكلام في ذلك في الأصول بما لا مزيد عليه وسيأتي في ذيل (المسألة الخامسة من نجاسة الميتة)لأن موضوع النجاسة هي الميتة واستصحاب عدم التذكية لا يثبتها، لأنها عنوان وجودي ملازم لعدم التذكية.
نعم تثبت به آثار غير المذكى، كحرمة الأكل وعدم جواز الصلاة فيه، ومن هنا لا مانع من الحكم بطهارة الجلود المستوردة من بلاد الكفر وكذا اللحوم المشكوك تذكيتها وإن كان يحرم أكلها لاستصحاب عدم وقوع التذكية الشرعية عليها. حكم روث الحيوان المشكوك كونه ذا نفس‌ [1]أى يحكم بطهارة فضلته لقاعدة الطهارة، كما في الحية، لاختلافهم في أن لها نفسا سائلة أم لا.
و قد(يتوهم): جواز، التمسك بعموم ما دل على نجاسة بول كل حيوان لا يؤكل لحمه بضميمة استصحاب عدم كون المشكوك فيه مما لا نفس له لأنه الخاص الخارج عن ذاك العموم فيستصحب عدمه، وبه ينقح موضوع العام فيحكم بالنجاسة، كما في نظائر المقام مما يجرى فيه استصحاب عدم الخاص لا حراز بقاء المشكوك تحت العام.
و(يندفع): بأن استصحاب العدم الأزلي إنما يجدي في إحراز بقاء الفرد المشكوك فيه تحت العام فيما إذا كان الخاص من العناوين الوجودية الخارجة
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست