responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 345
. . . . . . . . . .

عن لبس الفراء، والسمور، والفنك، والثعالب وجميع الجلود؟قال: لا بأس بذلك».
فان نفى البأس عن جميع الجلود يدل بإطلاقه على جواز لبسها حتى في الصلاة فيدل بالالتزام على قبولها للتذكية، إذ لو لم تكن كذلك لم يجز لبسها في الصلاة أو مطلقا بناء على القول بعدم جواز الانتفاع بالميتة، كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى.
و ربما يناقش في التمسك بمثل هذا العموم بأنه-بعد تخصيصه بما دل على عدم جواز لبس الميتة مطلقا أو في خصوص الصلاة-من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لأن الباقي تحته-بعد التخصيص المذكور، ولو بمنفصل- يكون هو المذكى، والمفروض انه يشك في قابلية الحيوان للتذكية.
و يدفعه: أن الميتة-لغة وشرعا-هو الحيوان الذي مات حتف أنفه أو ذبح بغير الوجه الشرعي، والمفروض وقوع الذبح بشرائطه المعتبرة على الحيوان المشكوك فيه، فلا ينبغي توهم كونه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وأما خروج ما لا يقبل التذكية بهذا العنوان، فلم يدل عليه دليل، وحكم الشارع بحل الأكل والطهارة في بعض الحيوانات وعدمه في بعض آخر لا يدل على ذلك، كما عرفت.
فتحصل من جميع ما ذكرنا: أن مقتضى الأصل والدليل في الحيوان المشكوك فيه ولو من جهة الشك في قبوله التذكية هو الحل لا الحرمة كما ذهب إليها بعضهم، ومنهم المصنف«قده».
ثم انه على تقدير جريان استصحاب عدم التذكية هل يحكم بنجاسة الحيوان المشكوك فيه كما يحكم بحرمته، الظاهر عدم الحكم بالنجاسة، كما
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست