responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 347

(مسألة 4)لا يحكم بنجاسة فضلة الحية

(مسألة 4)لا يحكم بنجاسة فضلة الحية[1]لعدم العلم بأن دمها سائل. نعم حكى عن بعض السادة أو دمها سائل، ويمكن اختلاف الحياة في ذلك، وكذا لا يحكم بنجاسة فضلة التمساح للشك المذكور، وإن حكى‌

عن تحت العموم، لأنها مسبوقة بالعدم الأزلي، وفي المقام يكون الخاص عنوانا عدميا وهو ما ليس له نفس سائلة، فالاستصحاب يثبته لا انه ينفيه، فاستصحاب العدم الأزلي في المقام ينتج عكس المطلوب إذ به يحرز عنوان الخاص الخارج لا الباقي تحت العام، فلا بد من الحكم بالطهارة حتى بلحاظ الاستصحاب.
ثم انه قد تقدم‌[1]اشكال صاحب الجواهر«قده»في التمسك بقاعدة الطهارة في أمثال المقام مع جوابه في جميع الشبهات الموضوعية، ومنها هذه الصورة، واللتان ذكرهما في المتن بعدها(إحداهما)-أن يكون منشأ الشك في طهارة الفضلة أيضا احتمال كون الحيوان مما لا نفس له إلا انه من جهة تردده بين حيوانين أحدهما ذو النفس دون الآخر كما إذا ترددت بين كونها من الفأرة أو الخنفساء. (ثانيتهما)-تردد الحيوان بين محرم الأكل ومحلله كما لو تردد في الفضلة بين كونها من شاة أو ذئب، فإن المرجع في جميع هذه الصور أصالة الطهارة بلا محذور. فضلة الحيّة [1]قد علم حكم فضلة الحية والتمساح-لو شك في كونهما ذا النفس- مما ذكرناه في المسألة السابقة لأنهما من مصاديق الكبرى التي أشار إليها

[1]في ص 329.

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست