responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 344
. . . . . . . . . .

المذكى كسائر أفعاله الاختيارية. نعم قد اعتبر الشارع فيها قيودا وشرائط -كالتسمية والاستقبال وغيرهما-فاذن لا مجال لاستصحاب عدم التذكية عند الشك في قابلية الحيوان لها، للعلم بوجودها جامعة للشرائط المعتبرة، كما ذكرنا.
و أما(ثانيا): فلأنه لو سلمنا جريان استصحاب عدم التذكية إما لكون القابلية جزأ أو شرطا فيها ولم تحرز على الفرض، أو لكونها أمرا وجوديا بسيطا مترتبا على الذبح كان محكوما بعموم ما دل على أن كل حيوان قابل للتذكية إلا ما خرج بدليل خاص، كالكلب والخنزير والمسوخ -على قول في الأخير-و المفروض ان المشكوك فيه في الشبهات الحكمية لم يصدق عليه تلك العناوين الخاصة بالوجدان، وفي الشبهات الموضوعية ببركة استصحاب العدم الأزلي، إذ به يخرج التمسك بالعام عن كونه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. ويدل على العموم المذكور.
صحيح على بن يقطين‌[1]قال: «سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام -أو ركضت الرجل أو تحرك الذنب فأدركته فذكه»ضعيفة بعبد اللّه بن سليمان، والظاهر انه النخعي الكوفي وهو لم تثبت وثاقته أو مردد بينه وبين غيره ممن هو مجهول الحال(الوسائل ج 16 ص 333 الباب 11 من أبواب الذبائح الحديث 7). [1]الوسائل ج 3 ص 255 الباب 5 من أبواب لباس المصلي، الحديث 1.
و نحوها صحيحة ريان بن صلت قال: «سألت أبا الحسن الرضا-ع-عن لبس الفراء والسمور والسنجاب والحواصل وما أشبهها والمناطق والكيمخت والمحشو بالقز والخفاف من أصناف الجلود؟ فقال: لا بأس بهذا كله إلا الثعالب»(الوسائل الباب المذكور، الحديث 2).
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست