responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 343
. . . . . . . . . .

أفعاله الاختيارية قال عليه السّلام في موثقة ابن بكير[1]الواردة في شرائط لباس المصلي: «فإن كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله وحرم عليك أكله فالصلاة في كل شي‌ء منه فاسدة ذكاه الذابح أو لم يذكه»حيث أسند فيها التذكية إلى الذابح، وفي بعض النسخ«ذكاه الذبح أو لم يذكه»و لا فرق بينهما في الدلالة على أن التذكية من أفعال الذابح لا أنها أمر اعتباري مترتب على الذبح.
و قد روى على ابن أبي حمزة[1]، (في حديث)قال: «قلت أو ليس الذكي مما ذكى بالحديد؟قال: بلى إذا كان مما يؤكل لحمه. » فإنها أيضا تدل على المطلوب، لإمضاء الإمام عليه السّلام بقوله: «بلى» ما أسنده السائل من فعل التذكية بالحديد الى الذابح. وأما التقييد بما يؤكل لحمه فلأجل كونه شرطا في لباس المصلى الذي هو مورد الرواية دون التذكية لوقوعها على ما لا يؤكل لحمه-كالسباع-أيضا.
و بالجملة: هذه الروايات وغيرها[2]تدلنا على أن«التذكية»فعل [1]الوسائل ج 3 ص 252 الباب 3 من أبواب لباس المصلي، الحديث 3 ضعيفة بعبد اللّه بن إسحاق العلوي فإنه مهمل وبمحمد بن سليمان الديلمي فإنه مجهول أو ضعيف. [2]كموثقة سماعة قال: «سألته عن الذكاة؟فقال: لا تذك إلا بحديدة. »(الوسائل ج 16 ص 308 الباب 1 من أبواب الذبائح، الحديث 4).
و موثقة أبي بصير عن ابي عبد اللّه-ع-قال: «لا تأكل من فريسة السبع ولا الموقوذة ولا المتردية إلا ان تدركها حية فتذكي»(الوسائل ج 16 ص 333 الباب 19 من أبواب الذبائح، الحديث 5).
و رواية عبد اللّه بن سليمان عن ابى عبد اللّه-ع-قال: «في كتاب علي عليه السّلام إذا طرفت العين-

[1]الوسائل ج 3 ص 250 الباب 2 من أبواب لباس المصلي، الحديث 1.


اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست