responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 342
. . . . . . . . . .

فبعد إلغاء هذا الحديث نقول: إن كانت التذكية عبارة عن نفس الذبح الخارجي مع الشرائط المعتبرة لم يكن مجال لاستصحاب عدمها، لأنها مقطوعة الوجود حينئذ، وإنما الشك في حلية لحم الحيوان وطهارته بعد الذبح فيرجع الى الأصل فيهما-أصالة الحل والطهارة.
و إن كانت التذكية أمرا وجوديا بسيطا مترتبا على الذبح الخاص يستصحب عدمها، لأنها من الشك في المحصل-الذي يكون مجرى لأصالة العدم-نظير الطهارة المترتبة على الوضوء والغسل-على القول بالتسبيب فيها-أو الملكية الحاصلة من الإيجاب والقبول للشك في تحققها حينئذ والأصل عدمها من دون فرق بين الشبهات الحكمية والموضوعية. وهكذا الحال لو قلنا بأنها نفس الذبح المقيد بالقابلية شرطا أو جزءا التي قد عرفت منعها، هذا.
و لكن بالنظر الى موارد استعمال التذكية في اللغة[1]. وفي قوله تعالى: { «إِلاََّ مََا ذَكَّيْتُمْ» } و كذا الروايات الواردة في أحكام التذكية وشرائطها يتعين الاحتمال الأول، لإسناد التذكية فيها الى الذابح الظاهر في كونها فعلا من [1]في أقرب الموارد، والمنجد ذكى الذبيحة تذكية: ذبحها.
و في مجمع البحرين في تفسير قوله تعالى‌ { «إِلاََّ مََا ذَكَّيْتُمْ» } أي إلا ما أدركتم ذبحه على التمام.
و قال معنى ذكيتم ذبحتم اي قطعتم الأوداج. » وقال أيضا: التذكية الذبح والنحر، وانه قد تستعمل بمعنى الطهارة-كما في الحديث-«كل يابس ذكي»اي طاهر، ومنه«ذكاة الأرض يبسها»اي طهارتها من النجاسة. أقول استعمالها بمعنى الطهارة لا ينافي كونها عنوانا لنفس الفعل اي الذبح لا امرا اعتبار يا مترتبا عليه كما في إطلاق الطهارة على نفس الوضوء والغسل.
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست