responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 332
. . . . . . . . . .

المشكوك إباحته يكون من الشبهات المصداقية للعام حينئذ، إلا انه لما كان الباقي تحته بعد التخصص هو ما لا يحل أكله لأن الخارج عنوان وجودي وهو الحيوان المحلل فيتقيد العام بعدم هذا العنوان لا محالة، فيمكن إحرازه بمعونة استصحاب عدم حلية الحيوان على نحو العدم الأزلي وبه يحرز بقاء المشكوك تحت الإطلاقات، فيحكم بنجاسة بوله، لأنه حيوان بالوجدان ولا يحل أكله بالأصل، فإذا ثبت نجاسة بوله بذلك يحكم بنجاسة روثه أيضا للإجماع على اتحادهما في الحكم.
و يرده: إمكان المنع عن كلا الأمرين أما الإطلاقات فلقوة انصرافها الى بول الإنسان-كما أشرنا-و أما الاستصحاب فلأنا وان صححنا جريانه في الأعدام الأزلية بما لا مزيد عليه، إلا انه لا مجال لجريان استصحاب عدم الحلية إذ يكفي في ثبوت الحلية مجرد عدم الإلزام بالفعل أو الترك، وذلك لأن الحلية بمعنى السعة وعدم الضيق فيقابل الوجوب والتحريم الّذين هما تضييق في حرية العبد بإلزامه الفعل أو الترك، ومن هنا قال بعض أهل اللغة[1]في وجه تسمية الحلال انه: «سمى حلالا لانحلال عقدة الحظر عنه ضد الحرام».
و بالجملة: ما يحتاج الى جعل وجودي إنما هي الأحكام الإلزامية أو ما يرجع إليها، وأما الحلية فلا تحتاج الى جعل كذلك. بل يكفى فيها عدم (الوسائل ج 2 ص 1010 الباب 9 من أبواب النجاسات، الحديث 4).
و نحوها غيرها في نفس الباب. [1]كما في أقرب الموارد.
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست