responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 333
. . . . . . . . . .

جعل الحرمة أو الوجوب، فإن الإنسان بحسب طبعه الأولي يفعل أو يترك ويرى نفسه مختارا الى أن يرد المنع أو الإلزام من قبل المولى، ولذا كان المسلمون أو غيرهم من أهل أديان لا يلتزمون بشي‌ء فعلا أو تركا قبل أن يأمرهم النبي الأكرم صلى اللّه عليه وآله أو غيره من الأنبياء عليهم السلام به أو ينهاهم عنه، ويشهد بذلك نزول الأحكام الإلزامية في الشريعة المقدسة نجوما وقبله كان المسلمون في سعة من الفعل أو الترك. والنتيجة انه يصح استصحاب عدم الحلية وبدونه يكون التمسك بالإطلاقات من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية.
على أنه لم يثبت أن موضوع النجاسة هو ما ليس بمحلل الأكل-أى المقيد بالقيد العدمي-لما في الروايات من إثباتها للمحرم أكله كقوله عليه السّلام في حسنة ابن سنان: «اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه»[1]و ظاهره دخل وصف حرمة الأكل في ترتب النجاسة، فيكون موضوع النجاسة مقيدا بعنوان وجودي لا يمكن إثباته بالاستصحاب لعدم الحالة السابقة، واستصحاب عدم الحلية لو سلم جريانها لا يثبت الحرمة إلا على القول بالأصل المثبت، وهذا لا ينافي ما في الروايات من إثبات الطهارة لما يحل أكله لاحتمال أخذه في الموضوع من باب الملازمة فإن الحلية والحرمة في المقام ضدان لا ثالث لهما، فيكون وجود أحدهما ملازما لعدم الآخر فلو فرضنا دخل حرمة الأكل في نجاسة البول كان عدمها الملازم للحلية موضوعا للطهارة فأخذ الحلية في الموضوع بلحاظ انها لازمه دون نفسه، فاذن ينعكس الأمر إذ مع الشك في حرمة اللحم يستصحب عدمها، وبه‌

[1]الوسائل ج 2 ص 1008 الباب 8 من أبواب النجاسات، الحديث 3.

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست