responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 331
مصادفة الواقع.

بما حاصله ما ذكرناه من أن تعلق التكليف بالمشكوك كونه خمرا غير معلوم، فيرجع فيه الى البراءة، ولا يحتاج فيه الى مقدمة علمية بعد الاجتناب عن الافراد المعلومة. نعم: يجب الاجتناب عن المشكوك في موارد العلم الإجمالي مقدمة للاجتناب عن الحرام الواقعي المعلوم تنجزه في البين، وأين هذا من الشبهات البدوية.
فعلم مما ذكرنا فساد قياس المقام على الصلاة المقيدة بالوقت والقبلة، لأنهما من قيود المأمور به لا الأمر فمع الشك فيهما يجب الاحتياط، لان التكليف معلوم وإنما الشك في مقام الامتثال.
و بالجملة: الأقوى طهارة فضلتى الحيوان المشكوك كونه محلل الأكل لأصالة الطهارة، سواء في الشبهات الحكمية أو الموضوعية مع فرق بينهما، كما عرفت.
ربما يقال: لا مجال لأصالة الطهارة-في بول المشكوك حلية لحمه-مع وجود الإطلاقات الدالة على نجاسة مطلق البول‌[1]بضميمة استصحاب عدم كون الحيوان محلل الأكل على نحو العدم الأزلي، إذ به ينقح موضوع تلك الإطلاقات ويثبت له حكمها. فان الإطلاقات المزبورة وإن كانت مخصصة بما دل على طهارة بول ما يؤكل لحمه بدليل منفصل‌[2]، والحيوان [1]كصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما-ع-قال: «سألته عن البول يصيب الثوب؟فقال: اغسله مرتين»(الوسائل ج 2 ص 1001 الباب 1 من أبواب النجاسات الحديث 1).
و نحوها غيرها في نفس الباب، وتقدمت في ص 279-280. [2]كصحيحة زرارة أو حسنته انهما قالا: «لا تغسل ثوبك من بول شي‌ء يؤكل لحمه»
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست