responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 330
التي علق الشارع عليها أحكاما، كالصلاة للوقت والقبلة ونحوهما، كما احتمل أيضا التفصيل بين الملاقي، ونفس البول أو الخرء فلا يجب الاجتناب‌

عن الملاقي لاستصحاب الطهارة، بخلاف نفسهما لما ذكر، كما احتمل ثالثا الرجوع الى الأصل ابتداء، وقال: لم أعثر على تنقيح لشي‌ء منها في كلمات الأصحاب.
أقول: لا مجال لاحتمال وجوب الاحتياط ولزوم الفحص في المقام كسائر موارد الشبهات الموضوعية، لا طلاق أدلة الأصول العملية-كما أشرنا-و قياس المقام على الصلاة المقيدة بالوقت والقبلة قياس مع الفارق، لان الشك هنا في التكليف، وفي تلك في المكلف به.
توضيحه: أن الحكم بوجوب الاجتناب عن النجس انحلالي إلى أفراد البول أو الغائط أو غيرهما من النجاسات، فكل فرد من أفراد البول أو الغائط له حكم مستقل غير مربوط بالفرد الآخر، كما هو الحال في جميع المحرمات كالخمر ونحوه، لأنها مجعولة على نحو القضايا الحقيقية-التي مرجعها الى قضايا شرطية مقدمها وجود موضوعاتها في الخارج وتاليها ثبوت تلك الأحكام-و عليه فما علم كونه بولا لحيوان محرم الأكل يتنجز فيه الحكم بوجوب الاجتناب للعلم بالتكليف بسبب العلم بموضوعه، وما لم يعلم كونه بولا لمحرم الأكل لم يتنجز فيه الحكم، لانه من الشك في التكليف للشك في موضوعه، والمرجع فيه البراءة وقاعدة الطهارة.
و هذا موافق لما ذكره شيخنا الأنصاري«قده»في الشبهات الموضوعية التحريمية ردا على توهم عدم جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان نظرا الى أن الشارع بين حكم الخمر-مثلا-فيجب حينئذ اجتناب كل ما يحتمل كونه خمرا من باب المقدمة العلمية، فالعقل لا يقبح العقاب على تقدير
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست