responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 329
و لا لغيرهما مما يكون محللا أو محرما-فيرجع فيها إلى قاعدة الطهارة بعد الفحص عن دليل يدل على حكمه من حيث الحلية والحرمة كما هو الحال في‌

جميع الشبهات الحكمية، وبدونه لا مجال للرجوع الى الأصل، بل يجب الاجتناب قبله.
الشبهة الموضوعيّة وأما الشبهة الموضوعية-كما إذا تردد حيوان بين كونه غنما أو خنزيرا لبعض العوارض الموجبة للاشتباه من ظلمة ونحوها-فالمرجع فيها أيضا قاعدة الطهارة من دون اشتراطها بالفحص والاختبار عن حال الحيوان على ما هو المقرر في محله من عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية، لإطلاق الأدلة كقوله عليه السّلام: «كل شي‌ء نظيف حتى تعلم أنه قذر. »[1]الشامل لما قبل الفحص من دون ورود مخصص لها بالنسبة الى ما قبل الفحص.
و قد استشكل في ذلك صاحب الجواهر«قده»[2]و احتمل عدم الرجوع الى قاعدة الطهارة إلا بعد الفحص والاختبار بدعوى توقف امتثال الأمر بالاجتناب عن النجس على الاحتياط في موارد الشك والاجتناب عن المشكوك كالمعلوم كي يحصل اليقين بالبراءة قياسا على الموضوعات [1]كما في موثقة عمار المروية في الوسائل ج 2 ص 1054 في الباب 37 من أبواب النجاسات الحديث 4. [2]ج 5 ص 289 طبعة النجف الأشرف-و محل كلامه وان كان من حيث الشك في ذي النفس إلا انه لا فرق بين المقامين.
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست