responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 328
يستدل على المنع بآيات لا دلالة فيها، وبروايات عمدتها رواية تحف العقول لاشتمالها على النهى عن بيع وجوه النجس معللا بحرمة جميع التقلبات فيها، و

(مسألة 3)إذا لم يعلم كون حيوان معين أنه مأكول اللحم، أو لا

(مسألة 3)إذا لم يعلم كون حيوان معين أنه مأكول اللحم، أو لا، لا يحكم بنجاسة بوله وروثه[1].

قد ذكرها شيخنا الأنصاري«قده»في بحث المكاسب المحرمة، وتعرضنا لها نحن أيضا في ذاك البحث مع ما يرد عليها ولا موجب لإطالة الكلام بذكرها في المقام.
و الأظهر وفاقا له«قده»جواز الانتفاع بالعين النجس فضلا عن المتنجس فيما لا يشترط فيه الطهارة إلا ما خرج بالدليل، كالخمر، لحرمة مطلق الانتفاع به إذ لا عموم في البين لا في الكتاب ولا في الروايات المعتبرة يدل على حرمة الانتفاع بالنجس مطلقا، فالمرجع هو أصل الحل. وقد بسطنا الكلام في بحث المكاسب المحرمة، فراجع. روث الحيوان المشكوك حلّيته‌ [1]يقع الكلام في هذه المسألة في مقامين: (الأول)في حكم البول والروث من حيوان تردد بين كونه محلل الأكل، أو محرما من حيث الطهارة والنجاسة: (الثاني)في حكم لحم هذا الحيوان من حيث الحلية والحرمة.
أما(المقام الأول): فالشبهة فيه اما ان تكون حكمية أو موضوعية.
الشبهة الحكميّة أما الشبهة الحكمية-كما في الحيوان المتولد من حيوانين لا يتبع شيئا منهما في الاسم كالمتولد من الذئب والشاة مع عدم تبعيته في الاسم لأحدهما
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست