بمخالفة
العامة أو موافقة الكتاب سقط الطرفان بالمعارضة، وكان المرجع عمومات ما دل
على جواز مطلق البيع والتجارة عن تراض، ومقتضاها نعم يجوز الانتفاع بهما
في التسميد ونحوه[1]
صحة بيع العذرة مما لا يؤكل لحمه.
فتحصل من جميع ما ذكرناه: أن الأوفق بالأدلة جواز بيع البول والغائط مما لا
يؤكل لحمه وان كان الاحتياط مما لا ينبغي تركه خروجا عن خلاف المشهور ليس
إلا. حكم التسميد[1]هذه هي المسألة الثالثة
المذكورة في ضمن هذه المسألة وهي في جواز الانتفاع بالبول والغائط مما لا
يؤكل لحمه. فنقول المشهور بل ادعى الإجماع[1]على عدم جواز الانتفاع
بالأعيان النجسة إلا ما استثنى بدليل خاص[2]بل ربما يدعى الإجماع على عدم
جواز الانتفاع بالمتنجس أيضا إلا ما خرج كالدهن المتنجس للاستصباح.
و لا يخفى: ان مقتضى الأصل جواز الانتفاع بجميع ذلك في غير ما يشترط فيه
الطهارة، كالانتفاع بالعذرة في التسميد أو غيره، ومع ذلك فقد [1]كما
عن المبسوط في فصل ما يصح بيعه وما لا يصح: «نجس العين لا يجوز بيعه ولا
إجارته ولا الانتفاع به ولا اقتنائه بحال إجماعا إلا الكلب فان فيه خلافا.
»و عن النهاية في المكاسب المحظورة: «جميع النجاسات محرم التصرف فيها».
[2]كالمملوك الكافر، وادعى الإجماع على جواز بيعه، وغير الكلب
الهراش من أقسام الكلب، ككلب الصيد والسلوقي والماشية، كما دلت عليه
الروايات، واستثنوا العصير العنبي إذا غلى قبل ذهاب ثلثيه.