responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 327
بمخالفة العامة أو موافقة الكتاب سقط الطرفان بالمعارضة، وكان المرجع عمومات ما دل على جواز مطلق البيع والتجارة عن تراض، ومقتضاها نعم يجوز الانتفاع بهما في التسميد ونحوه[1]

صحة بيع العذرة مما لا يؤكل لحمه.
فتحصل من جميع ما ذكرناه: أن الأوفق بالأدلة جواز بيع البول والغائط مما لا يؤكل لحمه وان كان الاحتياط مما لا ينبغي تركه خروجا عن خلاف المشهور ليس إلا. حكم التسميد [1]هذه هي المسألة الثالثة المذكورة في ضمن هذه المسألة وهي في جواز الانتفاع بالبول والغائط مما لا يؤكل لحمه. فنقول المشهور بل ادعى الإجماع‌[1]على عدم جواز الانتفاع بالأعيان النجسة إلا ما استثنى بدليل خاص‌[2]بل ربما يدعى الإجماع على عدم جواز الانتفاع بالمتنجس أيضا إلا ما خرج كالدهن المتنجس للاستصباح.
و لا يخفى: ان مقتضى الأصل جواز الانتفاع بجميع ذلك في غير ما يشترط فيه الطهارة، كالانتفاع بالعذرة في التسميد أو غيره، ومع ذلك فقد [1]كما عن المبسوط في فصل ما يصح بيعه وما لا يصح: «نجس العين لا يجوز بيعه ولا إجارته ولا الانتفاع به ولا اقتنائه بحال إجماعا إلا الكلب فان فيه خلافا. »و عن النهاية في المكاسب المحظورة: «جميع النجاسات محرم التصرف فيها». [2]كالمملوك الكافر، وادعى الإجماع على جواز بيعه، وغير الكلب الهراش من أقسام الكلب، ككلب الصيد والسلوقي والماشية، كما دلت عليه الروايات، واستثنوا العصير العنبي إذا غلى قبل ذهاب ثلثيه.
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست