responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 326
الطرفين مصرا على أن كلمة«السحت»تأبى الحمل على الكراهة لزم الرجوع الى المرجحات السندية، والأرجح هي روايات الجواز لمخالفتها للعامة فإنهم‌

مطبقون‌[1]على المنع عن بيع العذرة حتى أبي حنيفة، وما نسبه إليه العلامة في التذكرة من تجويزه بيع السرجين النجس بعيد عن التحقيق. نعم انما يقول بجواز بيعها إذا اختلطت بالتراب لا مطلقا، ولعل منع شيخنا الأنصاري «قده»حمل روايات المنع على التقية مبنى على هذا الزعم، وتبعه على ذلك بعض المحشين‌[2]قائلا: ان مجرد كون المنع مذهب أكثر العامة لا يفيد في الحمل على التقية، مع أن معاصر الامام الصادق عليه السّلام الصادر عنه الروايات-و هو أبو حنيفة-أفتى بالجواز، ولكن قد عرفت أن أبا حنيفة أيضا يمنع عن بيع العذرة الخالصة وإن كان مجوزا للمختلط منها بالتراب.
بل يمكن ترجيح أخبار الجواز بموافقتها للكتاب لموافقتها لما دل على صحة البيع، والتجارة عن تراض.
و لو أغمضنا النظر عن ذلك كله، وسلمنا عدم ترجيح روايات الجواز [1]في الفقه على المذاهب الأربعة(ج 2 ص 231-الطبعة الخامسة).
قال في المتن: ومن البيوع الباطلة بيع النجس أو المتنجس على تفصيل في المذاهب.
ثم قال في ذيل الصفحة: المالكية: قالوا: لا يصح بيع النجس كعظم الميتة. الى ان قال: وزبل ما لا يؤكل لحمه. الى ان قال: الحنابلة: قالوا: لا يصح بيع النجس كالخمر والخنزير والدم والزبل والنجس. الى ان قال.
الحنفية: قالوا: لا يصلح بيع الخمر والخنزير والدم. الى ان قال: «و لا ينعقد بيع العذرة فإذا باعها كان البيع باطلا، إلا إذا خلطها بالتراب فإنه يجوز بيعها إذا كانت لها قيمة مالية كأن صارت«سباخا»و يصح بيع الزبل ويسمى«سرجين أو شرقين». إلخ. [2]هو العلامة المامقاني.
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست