قضاء الحاجة[1]مع انه لا ينبغي الإشكال في جواز ذلك كله للروايات المصرحة
بصحة بيع جلود السباع[2]و الدالة على جواز أخذ الأجرة على الحجامة[3]و
تعليم القرآن[4].
و لو أبيت إلا عن ثبوت المعارضة وعدم إمكان الجمع الدلالي بين
بالأجر»(المستدرك ج 13 ص 69 في الباب 5 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1
عن الجعفريات) ضعيفة بموسى بن إسماعيل كما تقدم آنفا. [1]عن
علي-ع-في قوله تعالى { «أَكََّالُونَ لِلسُّحْتِ» } قال:
«هو الرجل يقضي لأخيه الحاجة ثم يقبل هديته»(الوسائل ج 12 ص 64 الباب 5 من
أبواب ما يكتسب به، الحديث 11 عن كتاب عيون اخبار الرضا)ضعيفة بجهالة
اسناد الكتاب المذكور. [1]كصحيحة علي بن جعفر في كتابه عن أخيه
قال: «سألته عن جلود السباع وبيعها وركوبها أ يصلح ذلك؟قال: لا بأس ما لم
يسجد عليها»(الوسائل ج 12 ص 124 الباب 37 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 5).
و رواية أبو مخلد السراج قال: «كنت عند ابي عبد اللّه-ع-فدخله رجلان، فقال
أحدهما اني رجل سراج أبيع جلود النمر؟فقال: مدبوغة هي؟قال: نعم. قال: ليس
به بأس»ضعيفة بأبي مخلد(الوسائل ج 12 ص 124 الباب 38 من أبواب ما يكتسب به،
الحديث 1). [3]كموثقة زرارة قال: «سألت أبا جعفر عن كسب
الحجام؟فقال: مكروه له ان يشارط ولا بأس عليك ان تشارطه وتماسكه؟و انما
يكره له ولا بأس عليك»(الوسائل ج 12 ص 73 الباب 9 من أبواب ما يكتسب به،
الحديث 9).
و نحوها غيرها في الباب المذكور. [4]كرواية الفضل ابن أبي قرة
قال: «قلت لأبي عبد اللّه-ع-إن هؤلاء يقولون ان كسب المعلم سحت؟فقال: كذبوا
أعداء اللّه إنما أرادوا ان لا يعلموا القرآن، ولو ان المعلم أعطاه الرجل
دية ولده كان للمعلم مباحا»ضعيفة بفضل(الوسائل ج 12 ص 112 الباب 29 من
أبواب ما يكتسب به، الحديث 2).