تستعمل في الحرمة. بل في جملة من النصوص إرادة الكراهة من لفظة «السحت»لما
فيها من إطلاق كلمة«السحت»على ثمن جلود السباع[1]و كسب الحجام[2]و اجرة
تعليم القرآن مع الاشتراط[3]و قبول الهدية مع [1]عن علي-ع-قال: «من
السحت ثمن الميتة. الى ان قال: وثمن القرد وجلود السباع»؟في المستدرك ج 13 ص
69 الباب 5 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1 عن الجعفريات)ضعيفة، لأن كتاب
الجعفريات المعروف في كتب الرجال بالأشعثيات لإسماعيل بن موسى بن
جعفر-ع-يرويه عنه ابنه موسى بن إسماعيل، وهو مجهول الحال لم يثبت وثاقته،
وقد حاول المحدث النوري في خاتمة المستدرك (ج 3 ص 291-292)إثبات اعتبار هذا
الكتاب بما لا مزيد عليه إلا انه مع ذلك لم يأت بما يوجب الحجية، فراجع.
و عن علي-ع-انه قال: «من السحت ثمن جلود السباع»(المستدرك ج 13 ص 120 في
الباب 31 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 2. عن دعائم الإسلام)مرسلة. (ط
المؤسسة: قم) [2]عن سماعة قال: قال أبو عبد اللّه-ع-: «السحت
أنواع كثيرة منها كسب الحجام إذا شارط. »ضعيفة بمحمد بن أحمد ابي عبد اللّه
الرازي.
و مثلها موثقته إلا انه ليست فيها جملة شرطية(الوسائل ج 12 ص 62 الباب 5 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 2 و6).
و عن علي-ع-«من السحت كسب الحجام»(المستدرك ج 13 ص 74 في الباب 8 من أبواب
ما يكتسب به، ح: 1(ط المؤسسة: قم)عن الجعفريات، تقدم آنفا ضعف سند
الجعفريات بموسى بن إسماعيل. [3]عن ابن عباس في قوله تعالى { «أَكََّالُونَ لِلسُّحْتِ» } قال:
«اجرة المعلمين الذين يشارطون في تعليم القرآن»(المستدرك ج 13 ص 116 في
الباب 26 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 2 عن فقه الرضا)ضعيفة.
و عن علي-ع-قال: «من السحت ثمن الميتة. الى ان قال واجرة القارئ الذي لا يقرأ القرآن إلا-