responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 323
. . . . . . . . . .

أعاظم الأصحاب نظير ما ذكرناه في روايات تحف العقول.
و دعوى انجبارهما بعمل الأصحاب مندفعة كبرى-كما مرّ غير مرة- وصغرى، لأن الأصحاب إنما ذهبوا الى المنع عن بيع مطلق النجس بل المتنجس إلا ما استثنى كالدهن المتنجس، ومن مصاديق النجس العذرة، فلا يمكن استنادهم في الكبرى الى الروايتين المختصتين بالمنع عن بيع العذرة نعم لو اختص منعهم بها أمكن دعوى استنادهم الى هذه الروايات.
فالى هنا ليس في البين رواية معتبرة تدل على أن ثمن العذرة سحت كي يدعى عدم إمكان حملها على الكراهة، لأن المشتمل على هذه الكلمة رواية ابن شعيب وهي ضعيفة فحينئذ إما أن تكون رواية الجواز وهي رواية محمد بن مضارب‌[1]بلا معارض، لو قلنا بأن موثقة سماعة مجملة ومن الجمع في المروي، وإما أن تكون معارضة بالموثقة، ان قلنا بأنها من الجمع في الرواية-كما استظهرنا-و هي لا تأبى عن الحمل على الكراهة لإمكان حمل«الحرام»على الكراهة الشديدة-بقرينة نفى البأس كما جرى عليه دأب الفقهاء في غير المقام-و لو أغمضنا النظر عن سند رواية ابن شعيب وسلمنا اعتبارها كان مقتضى الجمع العرفي أيضا حملها على الكراهة وإن كان المذكور فيها كلمة«السحت»لأنها لا تأبى عن الحمل على الكراهة، ومنع الشيخ عنه ممنوع، لتصريح بعض أهل اللغة[1]باستعمالها في الكراهة، كما [1]في لسان العرب ج 1 ص 346: «السحت»يرد في الكلام على المكروه مرة وعلى الحرام اخرى ويستدل له بالقرائن.
و في نهاية ابن الأثير«السحت»كما يطلق على الحرام يطلق على المكروه.

[1]قد أشرنا إلى ضعفها في تعليقة ص 320.


اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست