responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 311
. . . . . . . . . .

المنى‌[1]فإنها أيضا قد اشتملت على الأمر بغسل الثوب الذي أصاباه، ولا يصيب الثوب إلا الدم، والمنى الخارجيان، ولا ملازمة عرفية، أو شرعية بين نجاسة هذه الأشياء في الخارج، والداخل، فاذن لا مانع من الحكم بطهارة الغائط-مثلا-في الباطن، لعدم الدليل على نجاسته، فتكون طهارة شيشة الاحتقان-مثلا-الملاقية له في الجوف على طبق القاعدة، لعدم المقتضى لانفعالها، وكذا ماء الاحتقان لو خرج، ولم يعلم خلطه بالغائط، ولو علم بالملاقاة.
و يؤكد ما ذكرنا ما ورد من الأخبار[2]الدالة على طهارة القي‌ء، مع أن الظاهر أن ما يأكله الإنسان يلاقي الدم، أو الرطوبات الملاقية له في الباطن، ومع ذلك حكم بطهارته. [1]كصحيحة زرارة قال: «قلت له أصاب ثوبي دم رعاف، أو غيره أو شي‌ء من مني، فعلمت أثره الى ان أصيب له الماء، فأصبت، وحضرت الصلاة، ونسيت ان بثوبي شيئا وصليت، ثم انى ذكرت بعد ذلك؟قال: تعيد الصلاة، وتغسله. »(الوسائل ج 2 ص 1063 الباب 42 من أبواب النجاسات، الحديث 2).
و نحوها ما دل على نجاسة المني فلاحظ الروايات في(الباب 16 من أبواب النجاسات ج 2 ص 1021). [2]كموثقة عمار قال: «سألت أبا عبد اللّه-ع-عن الرجل يتقيأ في ثوبه، أ يجوز ان يصلي فيه، ولا يغسله؟قال: لا بأس به».
و نحوها روايته الأخرى(الوسائل ج 2 ص 1070 الباب 48 من أبواب النجاسات، الحديث 1 و2).
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست