responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 310
. . . . . . . . . .

لاحظ الروايات المتفرقة الواردة في النجاسات المختلفة، فإن ما دل‌[1]منها على نجاسة البول، والغائط قد ورد فيها الأمر بغسل ما أصابه أحدهما من الثوب، أو البدن، ومن المعلوم أنه لا يصيبهما إلا البول، والغائط الخارجيان، ونحوها ما دل‌[2]على غسل الرجل إذا وطئ على العذرة، وما دل على طهارة باطن القدم، أو النعل المتنجسين بوطأ العذرة أو البول بالمشي على الأرض النظيفة، أو المسح بها، فإنه لا يتحقق الوطء إلا على العذرة، أو البول الخارجيين‌[3]و كذا ما دل منها على نجاسة الدم و[1]كصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما-ع-قال: «سألته عن البول يصيب الثوب؟قال اغسله مرتين».
و صحيحة البزنطي قال: «سألته عن البول يصيب الجسد؟قال: صب عليه الماء مرتين. » (الوسائل ج 2 ص 1001 الباب 1 من أبواب النجاسات، الحديث 1 و7)و نحوهما غيرهما. [2]كرواية الحلبي عن ابي عبد اللّه-ع-«في الرجل يطأ في العذرة، أو البول أ يعيد الوضوء؟ قال: لا، ولكن يغسل ما أصابه»ضعيفة بسهل بن زياد، ومحمد بن سنان. (الوسائل ج 1 ص 194 الباب 10 من أبواب نواقض الوضوء، الحديث 2). [3]كصحيحة زرارة بن أعين قال: «قلت لأبي جعفر-ع-رجل وطأ على عذرة، فساخت رجله فيها، أ ينقض ذلك وضوئه، وهل يجب غسلها؟فقال: لا يغسلها إلا ان يقذرها، ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها، ويصلى» ورواية الحلبي عن ابي عبد اللّه-ع-قال: «قلت له إن طريقي الى المسجد في زقاق يبال فيه فربما مررت فيه، وليس علي حذاء، فيلصق برجلي من نداوته؟فقال: أ ليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة؟ قلت: بلى، قال: فلا بأس، إن الأرض يطهر بعضها بعضا. »و في طريقها مفضل بن عمر الجعفي الذي اختلف في وثاقته. (الوسائل ج 2 ص 1048 الباب 32 من أبواب النجاسات، الحديث 7 و9). ونحوهما غيرهما.
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست