responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 312

(مسألة 2)لا مانع من بيع البول‌

(مسألة 2)لا مانع من بيع البول، والغائط[1]من مأكول اللحم.

بيع الأرواث‌ [1]يقع الكلام في هذه المسألة في ضمن مسائل ثلاث أشار إليها المصنف«قده». (الأولى): في جواز بيع البول، والغائط من مأكول اللحم.
أما غائطها-كأرواث البقر، والغنم، والإبل، والحمار ونحو ذلك-فمما لا اشكال ولا خلاف في جواز بيعه، كما عليه السيرة المستمرة قديما وحديثا بلا ردع عنها لطهارتها، واشتمالها على منفعة محللة مقصودة لعامة الناس، لاستعمالها في الحرق، والطبخ، والتسميد ونحو ذلك، فيشملها جميع الأدلة الدالة على صحة البيع التي منها قوله تعالى‌ { «أَحَلَّ اَللََّهُ اَلْبَيْعَ» } و { «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» } و { «تِجََارَةً عَنْ تَرََاضٍ» } .
و أما أبوالها فهل يجوز بيعها؟مقتضى العمومات، والإطلاقات فيها أيضا جواز البيع-كما هو المعروف-إلا أنه قد يمنع عن صحته لوجهين ضعيفين.
(الأول): اعتبار المالية في المبيع، ومن هنا ذكر في المصباح«أن البيع مبادلة مال بمال»و أبوال ما يؤكل لحمه وإن كانت طاهرة، إلا انها ليست من الأموال في نظر العقلاء، والعرف العام، إذ يعتبر في المالية كون الشي‌ء بحيث مما يتنافس عليه العقلاء، ويبذلون بإزائه الأموال، لوجود منفعة فيه معتدة بها عندهم، وحيث أن البول الطاهر مما يستقذره العرف لم يكن فيه منفعة مقصودة، ولا غرض يوجب التنافس عليه، وجواز شربه أحيانا للدواء -كما ورد في بول الإبل، وكذا البقر والغنم-[1]لا يوجب ماليته ما لم يكن [1]كما في موثقة عمار عن ابى عبد اللّه-ع-قال: «سئل عن بول البقر يشربه الرجل؟قال: إن‌
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست