responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 309
. . . . . . . . . .

فرض خروجهما بلا تلوث، أو ملاقاة إبرة التزريق للدم في بدن الإنسان، أو عروقه، فهل يحكم فيها بنجاسة الملاقي أو لا؟ الصحيح هو التفصيل بين ما إذا كان النجس ظاهرا لإحدى الحواس، وما إذا لم يكن كذلك، ففي الأول يحكم بالنجاسة، دون الثاني.
أما وجه الحكم بالنجاسة في الأول فهو أن النجس إذا خرج عن محله الأصلي، وظهر لإحدى الحواس، كالدم الخارج من بين الأسنان يشمله أدلة النجاسة، فإذا لاقى الدم المذكور طعاما، أو ماء في داخل الفم يتنجس بملاقاته، إذ لا فرق بين الدم الخارج من بين الأسنان الباقي في الفم، وبين الدم المهراق على الأرض في أن كليهما دم مسفوح، وخارج عن محله. ومن أمثلة ذلك ملاقاة الأسنان المصنوعة للدم الخارج من اللثة، فإنه لا بد من الحكم بتنجسها أيضا.
و أما وجه الحكم بالطهارة في الثاني-و هو ما إذا لم يظهر النجس لإحدى الحواس، ولاقاه شي‌ء في الباطن، كالأمثلة المتقدمة-فهو قصور أدلة النجاسة عن شمول النجاسات الداخلية-كما أشرنا-بمعنى أنه لا دليل على نجاسة البول أو الغائط، أو الدم، أو المني قبل خروجه عن محله المخصوص، وظهوره للحس، فالدم الجاري في العروق-مثلا-لا مانع من الحكم بطهارته، لعدم الدليل على النجاسة في هذا الحال، وذلك لأن نجاسة هذه الأمور إنما تستفاد من الأمر بغسلها، أو غسل ملاقيها، ولا أمر في شي‌ء من الروايات بغسل ملاقيها في الباطن، فمن أين يمكن استكشاف حكم الشارع بنجاستها، مع ان الأمر بالغسل قد اختص بملاقاة النجاسة الخارجية، كما لا يخفى على من
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست