responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 308
. . . . . . . . . .

خارجيا، كما إذا شرب الماء المتنجس، أو عين النجس، كالخمر، ولاقى باطن فمه، وأسنانه-فلا يحكم فيها بنجاسة الملاقي، كالصورة الأولى، لعين الوجه المتقدم في تلك الصورة من عدم الدليل على تنجس باطن الإنسان، بل مطلق الحيوان، لأن تنجس شي‌ء إنما يستفاد من الأمر بغسله، ولا أمر بغسل البواطن في شي‌ء من الأدلة، ولم يعهد من أحد من المتشرعة غسل باطنه باتصال الماء الطاهر الى جوفه، ولو بنحو من الأنحاء فيما لو أكل أو شرب نجسا، وكذا لم يعهد منهم تطهير باطن الحلق، أو الفم، والأسنان لذلك.
و لو سلم تنجس الباطن فلا مناص عن الالتزام بطهارته بمجرد زوال العين للقطع بعدم لزوم تطهيره.
و مما يؤيد ذلك ما دل‌[1]على طهارة بصاق شارب الخمر، إذ لو كان داخل فمه نجسا بملاقاة الخمر لكان بصاقه أيضا محكوما بالنجاسة، لملاقاته لداخل الفم، فيعلم من ذلك عدم تنجس باطنه، أو طهارته بزوال العين.
و أما(الصورة الرابعة): -و هي أن يكون الملاقي خارجيا، والنجس داخليا، كملاقاة شيشة الاحتقان، أو النوى للغائط في جوف الإنسان مع [1]كرواية عبد الحميد قال: «قلت لأبي عبد اللّه-ع-رجل يشرب الخمر فيبصق، فأصاب ثوبي من بصاقه؟قال: ليس بشي‌ء»(الوسائل ج 2 ص 1058 الباب 39 من أبواب النجاسات، الحديث 1)ضعيف بعبد الحميد ابن ابي الديلم فإنه مجهول، ويمكن الاستدلال لذلك أيضا بصحيحة إبراهيم ابن ابي محمود المتقدمة في تعليقه ص 306 فإنها بإطلاقها تشمل ما إذا كانت جنابة المرأة بإنزال الرجل في فرجها، بل هو الظاهر منها، ومع ذلك حكم الامام-ع-بطهارة البلل الخارج من فرجها، فيعلم من ذلك عدم تنجس باطن الفرج بملاقاة المني، أو طهره بزواله، وإلا كانت البلل محكومة بالنجاسة.
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست