responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 307
. . . . . . . . . .

اشكال.
و أما(الصورة الثانية): -و هي أن يكون المتلاقيان خارجيين، وحصلت الملاقاة في الباطن-فلا ينبغي التردد في الحكم بنجاسة الملاقي حينئذ، وإن تردد فيه بعض، إذ لا قصور في أدلة النجاسة، ولا في أدلة السراية عن شمول هذه الصورة، إذ لا دخل لظرف الملاقاة في التنجيس بعد فرض كون المتلاقيين خارجيين، ومجرد كون الملاقاة في الباطن لا يوجب الفرق بين أقسامها، أ فهل يشك أحد في تنجس إصبعه الطاهر إذا أدخله في فمه مع إصبعه المتنجس بالدم، وتلاقيا في داخل الفم، أو إذا جعل الخبز الطاهر في فمه، وشرب عليه الماء النجس، ولا يحتمل في مثل ذلك عدم تنجس الملاقي بمجرد كون الملاقاة في الباطن بعد شمول أدلة النجاسة لهذا الفرد. ومن أمثلة هذه الصورة ملاقاة الأسنان المصنوعة في باطن الفم مع طعام، أو ماء متنجس بمضمضة، أو غيرها، فإنه لا بد من الحكم بنجاسة الأسنان.
و مما يؤكد ما ذكرنا عموم موثقة عمار[1]الدالة على وجوب غسل كل ما أصابه الماء المتنجس، فإنها بعمومها تشمل مثل الأسنان، أو غيرها، إذا لاقت الماء المتنجس في جوف الإنسان، أو حيوان آخر، ومن هنا يحكم بنجاسة ما ابتلعه الحيوان، إذا خرج من بطنه ملاقيا في الباطن للماء النجس الذي شربه الحيوان فوقه.
و أما(الصورة الثالثة): -و هي أن يكون الملاقي داخليا والنجس [1]و هي ما وردت في حكم الماء الذي وجد فيه ميتة الفأرة من قوله-ع-«فعليه ان يغسل ثيابه، ويغسل كل ما اصابه ذلك الماء، ويعيد الوضوء، والصلاة. »(الوسائل ج 1 ص 106 الباب 4 من أبواب الماء المطلق، الحديث 1).
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست