إذا لم يجب تطهيرها، ولم ينجس ملاقيها كان الحكم بنجاستها لغوا محضا. وأما
ثالثا: فلجملة من الروايات الدالة على عدم نجاسة ما يخرج من مجاري
النجاسات في بدن الإنسان، فلو كانت الملاقاة في الباطن توجب النجاسة لزم
الحكم بنجاسة تلك الأمور.
(منها): ما تدل[1]على طهارة البلل الخارج من فرج المرأة، مع أنها تلاقى
مجرى النجاسات-من البول، والدم، والمنى-فلو كانت النجاسات المذكورة توجب
نجاسة المجرى لزم الحكم بنجاسة بلل الفرج، لتنجسها به.
و(منها): ما تدل[2]على طهارة المذي، والودي، والوذي مع ملاقاتها لمجرى البول والمنى.
فتحصل: أنه لو كان المتلاقيان داخليين لزم الحكم بطهارة الملاقي بلا
[1]كصحيحة إبراهيم ابن ابي محمود قال: «سألت أبا الحسن الرضا عليه
السلام عن المرأة عليها قميصها، أو إزارها يصيبه من بلل الفرج، وهي جنب، أ
تصلي فيه؟قال: إذا اغتسلت صلت فيهما» (الوسائل ج 2 ص 1077 الباب 55 من
أبواب النجاسات، الحديث 1).
و رواية عبد الرحمن عن ابي عبد اللّه-ع-قال: «سألته عن رجل مس فرج
امرأته؟قال: ليس عليه شيء، وإن شاء غسل يده والقبلة لا تتوضأ منها»ضعيفة
بقاسم بن محمد الجوهري فإنه ضعيف أو مجهول.
(الوسائل ج 1 ص 192 الباب 9 من أبواب نواقض الوضوء، الحديث 6).
[2]كصحيحة ابن ابي عمير، عن غير واحد من أصحابنا، عن ابي عبد
اللّه-ع-قال: «ليس في المذي من شهوة، ولا من الإنعاظ، ولا من القبلة، ولا
من مس الفرج، ولا من المضاجعة وضوء، ولا يغسل منه الثوب، ولا
الجسد»(الوسائل ج 1 ص 191 الباب 9 من أبواب نواقض الوضوء، الحديث 2).
و نحوها غيرها من الروايات المروية في(الوسائل ج 1 ص 195 الباب 12 من أبواب
نواقض الوضوء، وفي الباب 17 من أبواب النجاسات ص 207)فلاحظ.