responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 305
. . . . . . . . . .

وكيف كان فتفصيل الكلام في المقام على وجه يتضح حكم جميع الأقسام هو أن يقال إن صور الملاقاة في الباطن أربع، لأن المتلاقيين في الباطن إما أن يكونا داخليين، أو خارجيين، أو يكون الملاقي داخليا، والنجس خارجيا، أو بالعكس.
أما(الصورة الأولى): فيحكم فيها بطهارة الملاقي، أما أولا: فلعدم الدليل على نجاسة البول، والغائط، والدم، والمنى في الباطن-كما يأتي توضيحه في الصورة الرابعة-فتكون طهارة مجرى البول، أو الغائط-مثلا- الملاقي لهما من باب السلب بانتفاء الموضوع، لعدم نجاسة البول، أو الغائط في الداخل، وأما ثانيا: فلقصور أدلة الانفعال عن بواطن الإنسان، بل مطلق الحيوان-لو سلم نجاسة هذه الأشياء في الباطن-لأن انفعال الملاقي مستفاد من الأمر بغسله، ولا أمر بغسل البواطن من شي‌ء من النجاسات، ولا ارتكاز على عدم الفرق بين الملاقي الخارجي، والداخلي بل دلت بعض الروايات على عدم وجوب غسل البواطن، كداخل المقعد عند الاستنجاء[1]و باطن الأنف عند الرعاف‌[2]مع ملاقاة الأول للغائط، والثاني للدم، وإنما أمرت بغسل الظواهر فقط. واحتمال قصور هذه الروايات عن إثبات المدعى بدعوى أن غايتها عدم وجوب تطهير البواطن مندفع بأنه [1]في موثقة عمار عن ابي عبد اللّه-ع-(في حديث)قال: «إنما عليه ان يغسل ما ظهر منها يعني المقعدة، وليس عليه ان يغسل باطنها». [2]كموثقة عمار قال: «سئل أبو عبد اللّه-ع-عن رجل يسيل من انفه الدم، هل عليه ان يغسل باطنه يعنى جوف الأنف؟فقال إنما عليه ان يغسل ما ظهر منه»(الوسائل ج 2 ص 1032 الباب 24 من أبواب النجاسات، الحديث 6 و5).
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست