responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 304

(مسألة 1)ملاقاة الغائط في الباطن لا توجب النجاسة

(مسألة 1)ملاقاة الغائط في الباطن لا توجب النجاسة[1]كالنوى الخارج من الإنسان، أو الدود الخارج منه إذا لم يكن معه شي‌ء من الغائط، وإن كان ملاقيا له في الباطن.
نعم، لو أدخل من الخارج شيئا فلاقى الغائط في الباطن كشيشة الاحتقان إن علم ملاقاتها له فالأحوط الاجتناب عنه‌[1]و أما إذا شك في ملاقاته فلا يحكم عليه بالنجاسة، فلو خرج ماء الاحتقان، ولم يعلم خلطه بالغائط، ولا ملاقاته له لا يحكم بنجاسته.

ملاقاة الغائط في الباطن‌ [1]لا فرق بين النوى، وشيشة الاحتقان في أنهما أمران خارجيان لاقيا الغائط في الباطن، سوى أن الأول يدخل الجوف من طريق الفم، والثاني من طريق آخر، فلا بد وأن يتحدا في الحكم بالطهارة لو كانت الملاقاة في الباطن لا توجب انفعال الملاقي، فالحكم بالطهارة في الأول، والاحتياط بالاجتناب في الثاني كما في المتن لا وجه له، بل هو أشبه بالتناقض.
نعم: يمكن الفرق بين النوى والدود الخارج من الإنسان، لأنه كسائر الحيوانات إما أن لا يتنجس، أو يطهر بزوال العين، فيكون الدود الخارج من الإنسان، كالدود الخارج من الكنيف الذي ورد النص‌[1]على طهارته. [1]و في تعليقته(دام ظله)على قول المصنف«فالأحوط الاجتناب عنه»: (و الأظهر طهارته ولم يظهر الفرق بينه وبين النوى). [2]روى علي بن جعفر عن أخيه موسى-ع-قال: «سألته عن الدود يقع من الكنيف على الثوب أ يصلى فيه؟قال: لا بأس إلا ان ترى فيه أثرا فتغسله»ضعيفة بمحمد بن أحمد العلوي لعدم ثبوت وثاقته.
(الوسائل ج 2 ص 1099 الباب 80 من أبواب النجاسات، الحديث 1).
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست