responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 246

(مسألة 9)إذا كان هناك إناء لا يعلم أنه لزيد أو لعمرو

(مسألة 9)إذا كان هناك إناء لا يعلم أنه لزيد أو لعمرو، والمفروض أنه مأذون من قبل زيد-فقط-في التصرف في ماله لا يجوز له استعماله، وكذا إذا علم أنه لزيد-مثلا-لكن لا يعلم أنه مأذون من قبله أو من قبل عمرو [1].

الباقي يكون معارضا بالأصل في ملاقي الإناء التالف، فيجب الاجتناب عن كليهما، هذا كله فيما إذا حصل العلم الإجمالي بعد الإراقة.
و أما إذا علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين أولا، ثم أريق أحدهما بعد ذلك فيجب الاجتناب عن الباقي لحدوث العلم الإجمالي في زمان كان الأثر ثابتا في المراق قبل إراقته، فيكون الأصل فيه في الزمان السابق معارضا بالأصل في الباقي في الزمان اللاحق، والعلم المزبور باق حتى بعد إراقة أحدهما ويدور التنجيز مداره حدوثا وبقاء. العلم الإجمالي بالإذن في التصرف‌ [1]الشك في إذن المالك قد يكون من ناحية عدم المعرفة بالمالك، وأخرى من ناحية عدم العلم باذنه، ومقتضى الأصل عدمه في كلا الفرضين فيرجع الى عموم ما دل على حرمة التصرف في مال الغير، لأن الخارج إنما هو صورة إذن المالك، ومع الشك في تحققه يجرى استصحاب عدمه، والعلم الإجمالي بأن المالك هو الآذن أو غيره-كما في المثال الأول في المتن-أو أن الآذن هو المالك أو غيره-كما في المثال الثاني-لا يجدى شيئا لأن المعتبر في حل التصرف في مال الغير أمران-الاذن والملكية-فإحراز أحدهما دون الآخر لا أثر له، فلا أثر لإحراز الإذن دون الملكية-كما في الأول-أو إحراز الملكية دون الاذن-كما في الثاني-و استصحاب عدم ملكية غير الآذن لا
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست