responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 247

(مسألة 10)في الماءين المشتبهين إذا توضأ بأحدهما، أو اغتسل‌

(مسألة 10)في الماءين المشتبهين إذا توضأ بأحدهما، أو اغتسل ، وغسل بدنه من الآخر ثم توضأ به، أو اغتسل صح وضوءه، أو غسله على الأقوى‌[1][1]لكن الأحوط ترك هذا النحو مع وجدان ماء معلوم الطهارة، ومع الانحصار الأحوط ضم التيمم أيضا.

يثبت ملكية الآذن، كما أن استصحاب عدم إذن غير المالك لا يثبت إذن المالك، إلا على القول بالأصل المثبت فيهما.
و العلم بتحقق الاذن في الجملة مرددا بين كونه من المالك أو غيره لا يمنع عن استصحاب عدم اذن المالك بخصوصه بعد ترتب الأثر على الثاني دون الأول، وهل المقام إلا نظير استصحاب حياة زيد مع العلم بموت شخص مردد بينه وبين عمرو؟!إذ لا إشكال في ترتب آثار حياته من جواز تقليده، وحرمة تزويج زوجته، الى غير ذلك من الآثار الشرعية. كيفية التطهير عن الحدث بالإنائين المشتبهين‌ [1]كما تقدم في ذيل المسألة السابعة في الصورة الاولى من الصور الثلاث التي ذكرناها هناك فراجع.
ثم ان ظاهر المصنف«قده»في تلك المسألة هو تعين التيمم، وصريح كلامه هنا هو جواز التوضؤ أيضا، وقد ذكرنا أن الصحيح هو التخيير في الصورة الأولى-فقط-و تعين التيمم في الصورتين الأخيرتين، ولا فرق فيما [1]و في تعليقته(دام ظله)على قوله«على الأقوى»: (نعم الأمر كذلك الا انه لا تصح الصلاة عندئذ للعلم الإجمالي بنجاسة بدنه، بملاقاة الماء الأول أو الثاني، وان كان الثاني كرا على ما بيناه في محله، وحينئذ فلا بد من غسل تمام المحتملات حتى يحكم بصحة الصلاة، وبذلك يظهر الحال في صورة الانحصار).
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست