responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 245

(مسألة 8)إذا كان إناءان أحدهما المعين نجس والآخر طاهر

(مسألة 8)إذا كان إناءان أحدهما المعين نجس والآخر طاهر، فاريق أحدهما ولم يعلم أنه أيهما فالباقي محكوم بالطهارة[1]و هذا بخلاف ما لو كانا مشتبهين، وأريق أحدهما فإنه يجب الاجتناب عن الباقي، والفرق ان الشبهة في هذه الصورة بالنسبة إلى الباقي بدوية، بخلاف الصورة الثانية، فإن الماء الباقي كان طرفا للشبهة من الأول، وقد حكم عليه بوجوب الاجتناب[1]

حكم إراقة أحد المائين المعلوم نجاسة أحدهما [1]يعتبر في تنجيز العلم الإجمالي أن يكون المعلوم بالإجمال ذا أثر على كل تقدير، أى سواء كان المعلوم بالإجمال منطبقا على هذا الطرف، أو ذاك، فلو فرض عدم ترتب الأثر على بعض أطرافه لم يكن العلم الإجمالي منجزا حينئذ، وتكون الشبهة بالنسبة إلى الطرف الآخر بدوية، وعليه لو علم تفصيلا بنجاسة أحد الإنائين معينا، وبطهارة الآخر كذلك، ثم أريق أحدهما، ولم يعلم أنه أيهما لظلمة ونحوها بحيث لا يميز الباقي عن المراق حكم على الباقي بالطهارة بمقتضى الأصل، لحدوث العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما بعد الإراقة، ولا أثر للمعلوم بالإجمال على تقدير انطباقه على الإناء المراق لانعدامه على الفرض.
نعم: إذا كان له ملاق قبل إراقته، فحصل العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما لم يحكم بطهارة الباقي، لحصول علم إجمالي آخر بنجاسة الملاقي -بالكسر-أو الباقي، ويكون المعلوم بالإجمال ذا أثر على كل تقدير، إذ لو كان النجس هو المراق كان أثره نجاسة الملاقي بالفعل، فالأصل في الإناء [1]و في تعليقته(دام ظله)على قول المصنف«قده»«فالباقي محكوم بالطهارة»: (هذا إذا لم يكن للماء المراق ملاق له أثر شرعي، وإلا لم يحكم بطهارة الباقي).
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست