responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 244
و هل يجب إراقتهما أولا الأحوط ذلك، وان كان الأقوى العدم[1]

فلصدق الواجد على من يكون عنده الماءان المشتبهان، لوجود الماء الطاهر في البين، فلا يكون فاقد الماء، إلا بعد إراقتهما فتكون الإراقة شرطا في صحة التيمم وأما(الثالث)فلسقوط المائين عن الانتفاعات المرغوبة، إذ بعد العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما لا يجوز استعمالهما فيما يشترط فيه الطهارة من الأكل، والشرب، ونحوهما، ولا يمكن استعمالهما في رفع الحدث للصلاة، إلا على الكيفية المذكورة في الصورة الاولى، واستعمالهما ولو كذلك توجب ابتلاء المصلي بالنجاسة في ثيابه وسائر أعضاء بدنه، لترشح ماء الوضوء على أطراف الثياب، والبدن-غالبا-و معه لا يمكن الدخول في الصلاة، للعلم بنجاسة أطراف ثيابه وبدنه، لملاقاتها لطرفي العلم الإجمالي، والتحفظ عن ذلك لا يخلو عن مشقة نوعية، فعليه يكون وجود مثل هذين المائين كعدمهما، لفقد المنافع المقصودة بهما إلا النادرة، كالرش، ونحوه. الظاهر هو الاحتمال الأخير بقرينة ما ذكر، فالأقوى عدم وجوب إراقتهما وصحة التيمم مع وجودهما، وإن كان الأحوط الإراقة. [1]لأن الأمر بالإراقة الوارد في النص إرشاد إلى سقوطهما عن الانتفاع، دون الوجوب الشرطي، أو التعبدي، كما تقدم آنفا في المقام الثالث، فلاحظ.
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست