responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 243
. . . . . . . . . .

أشكل شيخنا الأستاذ«قده»في بعض تعاليقه على المتن‌[1]حيث حكم المصنف«قده»بالتخيير بين الطهارتين، لحكمه بصحة الوضوء الحرجي، إذا تحمل الضرر من ألم البرد، ونحوه، وإن كان يجوز معه التيمم، وقال مستشكلا عليه: «لا يبعد القطع بعدم التخيير بين الطهارة المائية والترابية».
و الجواب عن هذه الشبهة هو ان تشريع الأحكام بيد الشارع المقدس وأى مبعد عقلي أو شرعي في أن يكون تكليف نوع خاص من الواجدين للماء التخيير بين الوضوء والتيمم، لما في تعيين الوضوء من نوع مشقة وحرج أو غير ذلك مما يمكن أن يدعو الشارع الى الترخيص في التيمم ولو مع وجدان الماء، فلا مانع من الالتزام بالتخيير بعد مساعدة الدليل، كما في المقام وغيره.
(الثاني): هل يجوز الاحتياط بالمائين المشتبهين عند وجود ماء معلوم الطهارة، أو يتعين عليه الوضوء بالماء الطاهر؟يبتنى ذلك على القول بجواز الامتثال الإجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي وعدمه، وقد حققنا في محله جوازه، لعدم تنافيه مع ما يعتبر في صحة العبادة من قصد القربة، فالامتثالان في عرض واحد، ويأتي ذلك في المسألة العاشرة.
هل تجب إراقة المائين قبل التيمم؟ وأما(المقام الثالث): ففي أن الأمر بإراقة المائين المشتبهين-الوارد في النص-هل هو للوجوب التعبدي، أو الشرطي، أو أنه إرشاد محض؟ احتمالات ثلاثة أما(الأول)فللجمود على ظاهر النص، وأما(الثاني) [1]كما في(مسألة 18)من فصل التيمم، وفي الأمر الخامس من مسوغاته.
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست