responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 242
. . . . . . . . . .

ظاهرا في ذلك إلا انه لما كان واقعا موقع توهم الحظر يصرف عن ظهوره في التعيين الى التخيير، لأنه لو انحصر الماء عند المكلف في المائين المشتبهين ربما يحتمل أن تكون وظيفته المنحصرة هي تحصيل الطهارة المائية مهما أمكن، ولو على الكيفية المتقدمة في الصورة الأولى، لصدق أنه واجد للماء الطاهر حقيقة ومعه لا يشرع في حقه التيمم، وهذا الاحتمال صار منشأ للسؤال عن الوظيفة في هذا الحال، فالأمر الواقع في الجواب لا يدل إلا على مجرد الجواز ومشروعية التيمم، فينتج التخيير بينه، وبين الطهارة المائية.
و لعل حكمة الترخيص في التيمم مع التمكن من الطهارة المائية بهذه الصورة دفع ابتلاء المتوضئ بالنجاسة في بدنه، فرخص الشارع في ترك ماله البدل الى ما ليس له البدل.
بل لنا القول بأن الحكم بالتخيير في هذا الحال حكم على القاعدة من دون حاجة الى نص خاص، وذلك لما أشرنا إليه في طي كلماتنا من أن الوضوء بالمائين المشتبهين لا يخلو عن الحرج-غالبا-و معه يرتفع الوجوب، إذ غاية ما دل على نفيه إنما هي نفى الإلزام به، لأنه الموافق للامتنان لا نفى المشروعية. نعم: لا بد في ذلك من مراعاة الحرج الشخصي، لا النوعي لدوران الحكم مدار الأول، دون الثاني.
بقي أمران: (الأول): إن التخيير بين التيمم، والطهارة المائية هل يؤدى الى التناقض بدعوى: أن التيمم حكم فاقد الماء، والطهارة المائية حكم للواجد فكيف يجتمعان في شخص واحد؟فجواز هما لشخص واحد أشبه بالتناقض إذ لا يعقل أن يكون شخص واحد واجدا للماء وغير واجد له، وبذلك‌
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست